المطلب الرابع في الصلاة على الاموات
و الكلام فيها: اما في من يصلى عليه، او في من يصلي عليه، او في كيفيتها، او في
احكامها، فهنا اربعة ابحاث.
البحث الاول: في من يصلى عليه
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
لا تجب الصلاة على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار اجماعا، له، و للاصل.بل لا
تجوز، للاول، و لقوله سبحانه بعد ذكر الكفار و المنافقين: «و لا تصل على احد منهم
مات ابدا و لا تقم على قبره انهم كفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون » (1) . الا ان في دلالتها نظرا، لاحتمال ارادة الدعاء-الذي هو معنى الصلاة- عنها.و
تعديتها ب «على » لتضمنها معنى الترحم، كما في قوله سبحانه: «ان الله و ملائكته » (2) . بل تتعين ارادة ذلك بملاحظة خبر محمد بن مهاجر: «كان رسول الله صلى الله عليه و
آله اذا صلى على ميت كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على الانبياء و دعا، ثم كبر و دعا
للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و دعا للميت، ثم كبر و انصرف، فلما نهاه الله تعالى
عن الصلاة على المنافقين كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبيين، ثم كبر و دعا
للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و انصرف » (3) . و يدل على عدم الجواز ايضا انه نوع مودة نهي عنها مع الكفار. و منه يظهر انه لا تجوز الصلاة على المرتد الخارج بارتداده عن الاسلام، و
المنكر لضروري الدين من دون شبهة محتملة في حقه لصدق الكفر بالرسول. و كذا لا تجوز الصلاة على النواصب، و الخوارج، و الغلاة، و ان كانوا من
المنتحلين للاسلام، بالاجماع، و قول الحسين بن علي عليهما السلام، المروي في
الاحتجاج (4) ، المتقدم في بحث غسل الميت، و بهما يخرجون عما ياتي مما دل على
وجوب الصلاة على اهل القبلة او الامة (5) ، مع ان صدقهما على الغلاة غير معلوم.
المسالة الثانية:
تجب الصلاة على كل مسلم-عدا من ذكر-سواء كان شيعة امامية، او غير امامية، او غير
الشيعة، بالاجماع بل الضرورة في الاول، و على الاظهر الاشهر-كما صرح به جمع ممن
تاخر (6) -في البواقي، بل عن المنتهى نفي الخلاف (7) ، و عن التذكرة الاجماع على
وجوبها على كل مسلم (8) . لعموم النبوي المشهور: «صلوا على من قال: لا اله الا الله » (9) . و رواية طلحة بن زيد: «صل على من مات من اهل القبلة، و حسابه على الله » (10) . و السكوني: «صلوا على المرجوم من امتي، و على القاتل نفسه من امتي، و لا تدعوا
احدا من امتي بلا صلاة » (11) . و ضعفها-لو كان-منجبر بالعمل، مع ان ثانيتها صحت عن ابن محبوب الذي اجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا يضر وقوع طلحة قبله، مضافا الى ان الشيخ ذكر في
فهرسته ان كتابه معتمد (12) . خلافا للمحكي عن المفيد و ظاهر التهذيب و الحلبي، فمنعوا عن الصلاة على غير اهل
الحق (13) .و الحلي فلم يوجبها (14) .و يعزى الى الديلمي ايضا (15) ، لاشتراطه في الغسل
اعتقاد الحق. للاصل. و استفاضة النصوص بل تواترها على كفرهم (16) ، المستلزم لعدم جواز الصلاة عليهم
بالاجماع و الآية المتقدمة و ما بمعناها من الاخبار (17) ، و على نصبهم (18) ، الموجب
له بالاول. و يرد الاول: بما مر. و الثاني: بمنع الصغرى اولا.و اخبار كفرهم معارضة بروايات اسلامهم، كما مر شطر
منها في كتاب الطهارة. و كلية الكبرى ثانيا.و اثباتها بالاجماع و الآية فاسد: اما الاول فلوضوح
انعقاده على نوع خاص من الكفار دون الكلية.و اما الثاني فلما مر في معنى الآية، مع
دلالة العلة على ان المنهي عن الصلاة عليهم هم الكافرون بالله و رسوله، و كون
المتنازع فيه كذلك ممنوع جدا، و ان كانوا كفارا ببعض الحق. و التوضيح: انه لا شك ان المراد بالكفر في المقدمتين ليس حقيقته اللغوية، و اما
الحقيقة الشرعية فلو سلمناها فانما هي في غير اهل القبلة، فالمراد في دليل الصغرى
الذي هو الاخبار احد مجازاته، و في دليل الكبرى الذي هو الاجماع و الآية هو
حقيقته الشرعية ان ثبتت، و الا فمعناه المجازي ايضا، و اختلاف المعنيين على
ثبوت الحقيقة الشرعية معلوم، و على تقدير عدم ثبوتها محتمل، فلا يثبت
الاستلزام المدعى.بل-لظهور مورد الاجماع، و مقتضى التعليل المذكور في
الآية-الاختلاف معلوم على التقديرين. فان قيل: استعمل في دليل الصغرى الكافر في المتنازع فيه، و الاصل في الاستعمال
الحقيقة. قلنا: بل الاستعمال اعم منها. فان قيل: يكفي التجوز ايضا، لان حرمة الصلاة احد وجوه الشبه، فيثبت المطلوب
بعموم التشبيه. قلنا: عمومه ممنوع جدا كما بينا في موضعه، سيما مع تبادر بعض احكام اخر كما في
المورد. سلمنا اصالة الحقيقة، و لكن الثابت له الحكم في دليل الكبرى غير هذا المعنى
بالتقريب المتقدم، فلا يفيد. و مما ذكر يظهر الجواب عن اخبار نصبهم ايضا. و قد يجاب عن الآية و ما بمعناها: بوجوب تخصيصها بما مر من الاخبار الموجبة. و يضعف: بان المعارضة لو سلمت فبالعموم من وجه، و الترجيح للآية لو دلت قطعا، اذ
كل خبر لم يوافق كتاب الله فهو زخرف، سيما مع موافقته للعامة، بل التقية بل
الاصل. هذا كله مع عدم التقية، و اما معها فتجب قولا واحدا بكيفية ياتي ذكرها ان شاء
الله.
فرعان:
ا: لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا-كما في الذخيرة (19) و غيرها-في وجوب الصلاة على
مرتكبي الكبائر من اهل الحق، و تدل عليه العمومات السالفة، و خصوص صحيحة هشام بن
سالم شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم اذا ماتوا؟ فقال: نعم » (20) . ب: في حكم المسلم من يلحق به من المجانين، اجماعا.
المسالة الثالثة:
لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين ما لم يبلغوا ست سنين، و تجب اذا بلغوا
هذا الحد، على الاظهر الاشهر في الحكمين، بل عن السيد و المنتهى الاجماع عليه (21) ،
و يشعر به كلام الدروس (22) . اما الاول فللاصل، و صحيحة زرارة الواردة في صلاة ابي جعفر عليه السلام على
ابن له مات، حيث قال: «الا انه لم يكن يصلى على مثل هذا» و كان ابن ثلاث سنين
«كان علي عليه السلام يامر به، فيدفن و لا يصلى عليه، و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن
نصنع مثله » قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «اذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين » (23) . دلت بالمفهوم على عدم الوجوب بانتفاء الوصفين المتحقق بانتفاء احدهما. و نحوها مرسلة الفقيه: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: «اذا عقل الصلاة و كان ابن
ت سنين » (24) . الا انه يخدشها احتمال ارادة الثبوت من الوجوب، و التمرينية من الصلاة كما
ذكروه في سائر اخبار الباب.و لا يحتمل ذلك في الصحيحة بقرينة التفريع في قوله:
«فمتى...» . و قد يستدل ايضا بصحيحة الحلبي: عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: «اذا
عقل » (25) . و علي: عن الصبي يصلى عليه اذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال: «اذا عقل الصلاة صلي
عليه » (26) . و الرضوي: «و اعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة » (27) . بضميمة صحيحة محمد: في الصبي متى يصلى عليه؟ قال: «اذا عقل الصلاة » قلت: متى يعقل
الصلاة و تجب عليه؟ قال: «لست سنين » (28) . فان الثلاثة المتقدمة على هذه الصحيحة دلت على عدم وجوب الصلاة قبل عقل الصلاة، و
دلت هذه على ان عقل الصلاة انما هو لست سنين، فلا تجب قبل الست. اقول: يرد عليه انه لا شك ان من الاطفال من يعقلها قبل الست، و من لا يعقلها الا
بعدها، فالصحيحة واردة مورد الغالب. و ايضا: من البديهيات انه لا يتفاوت الحال في عقلها في يوم او يومين او
عشرة و نحوها، فلا يكون غير عاقل لها قبل الست بايام يسيرة و يصير عاقلا بكمال
الست، فالمراد من الصحيحة التقريب، فلا يثبت المطلوب الذي هو عدم الوجوب
قبل الست في كل احد و لو بنحو يوم. على انه يمكن ان يكون المراد من الصحيحة ثبوت العقل و الوجوب معا، اي: وجوب
الصلاة التمرينية بمعنى ثبوتها كما ذكروه في الست، فلا ينافي ثبوت العقل المعلق
عليه صلاة الجنازة قبل الست. خلافا فيه (29) للمحكي عن الاسكافي، فاوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد ان يكون خرج
حيا مستهلا (30) . للنصوص المستفيضة: كصحيحة ابن سنان، و فيها: «و اذا استهل فصل عليه و ورثة » (31) . و علي: كم يصلى على الصبي اذا بلغ السنين و الشهور؟ قال: «يصلى عليه على كل حال،
الا ان يسقط لغير تمام » (32) . و نحوها مرسلة احمد (33) . و رواية السكوني: «يورث الصبي و يصلى عليه اذا سقط عن بطن امه ما استهل صارخا» (34) .
و يجاب عنها-مع عدم دلالة غير الاولى على الوجوب-: بانها اعم مطلقا مما مر
باجمعها حتى روايات التعليق بالعقل، فيجب تخصيصها به، سيما مع اعتضاده
بالشهرة القوية-التي كادت ان تكون في نفي ذلك اجماعا-و بالاصل، و بمخالفته
العامة-التي هي مرجحة له لو تحقق التعارض ايضا-كما صرح بها جماعة من الاصحاب (35) ،
و تشهد لها جملة من الاخبار، منها صحيحة زرارة السابقة، و في صحيحة اخرى له-بعد
صلاته عليه السلام على طفل له-: «لم يكن يصلي على الاطفال، و انما كان امير
المؤمنين يامرهم فيدفنون، و لا يصلي عليهم، و انما صليت عليه من اجل اهل المدينة
كراهة ان يقولوا: لا يصلون على اطفالهم » (36) . و في رواية هشام: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان الناس يكلمونا و يردون علينا
قولنا: انه لا يصلى على الطفل (37) الحديث. و عن المفيد و الجعفي و المقنع، فاوجبوا الصلاة على من يعقل الصلاة (38) ، و هو باطلاقه
يشمل من لم يبلغ الست ايضا، و ارجاعه الى المشهور انما يصح اذا كان دليل على
تلازم عقلها و بلوغ الست، و ليس كذلك كما عرفت، فهو قول مخالف على الظاهر
للمشهور. لروايات التعليق على العقل المتقدمة. و يجاب عنها: بعدم دلالتها على الوجوب بالعقل، غايتها الرجحان، و هو غير
المطلوب.سلمنا و لكنها اعم مطلقا من صحيحة زرارة السالفة، فتختص بها قطعا. ، فللاجماع، لعدم قدح مخالفة شاذ-ياتي-فيه اصلا، و لهذه الصحيحة (40)
بضميمة الاجماع المركب، حيث ان بها ثبت الوجوب ببلوغ الست مع عقل الصلاة، و كل
من يقول بذلك يقول بوجوبها به مطلقا، فان المفيد و تابعيه و ان لم يقولوا
بوجوبها به من دون العقل، و لكنهم لا يقولون بوجوبها به مطلقا، بل بالعقل و ان كان
قبل الست. مضافا الى ان الظاهر عدم انفكاك بلوغ الست عن عقل الصلاة، لثبوت الخطاب
التمريني بها فيها، كما ورد في صحيحة الحلبي و فيها: قلت: متى تجب الصلاة عليه؟
قال: «اذا كان ابن ست سنين، و الصيام اذا اطاقه » (41) . و ظاهر انه لا تمرين بدون عقلها. و بذلك تظهر دلالة موثقة الساباطي ايضا على المطلوب: عن المولود ما لم يجر
عليه القلم، هل يصلى عليه؟ قال: «لا، انما الصلاة على الرجل و المراة اذا جرى
عليهما القلم » (42) . حيث ان الخطاب التمريني ايضا قلم لا محالة.بل لا فرق في صدقه بينه و بين التكليفي
اصلا، لثبوته من الشرع. و لا ينافيه حصر الصلاة في الرجل و المراة الظاهرين في البالغ، لانتفاء الظهور
مع شرطية جري القلم، فان المتبادر منها عدم استفادة جري القلم من السابق، و حمل
الجملة الشرطية على التاكيد خلاف الظاهر جدا، فهي قرينة على ارادة المعنى الاعم
من الرجل و المراة. نعم، الموثقة مثبتة للرجحان، و اما دلالتها على الوجوب فغير ظاهرة. خلافا للعماني، فاشترط في الوجوب البلوغ (43) ، و تبعه بعض متاخري المتاخرين (44) ،
فقال بوجوبها بالبلوغ، و استحبابها بالعقل للصلاة، و عدم مشروعيتها قبله.
للموثقة المذكورة. و الاصل. و عدم احتياجه اليها قبله. و رواية هشام، و فيها: «انما يجب ان يصلى على من وجبت عليه الصلاة و الحدود، و
لا يصلى على من لا تجب عليه الحدود» (45) . و يجاب عن الاولى: بما مر. و عن الثاني: باندفاعه بما ذكر. و عن الثالث: بالمنع، و انتقاضه بالصلاة على النبي و الائمة عليهم السلام، مع
انه اجتهاد في مقابلة الدليل. و عن الرابع: بالضعف بالشذوذ، و مخالفة شهرة القدماء و عمل صاحب الاصل.
فرع:
مقتضى طائفة من الاخبار المتقدمة عدم استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة،
كما حكي القول به عن جماعة منهم: المفيد و الكليني و الصدوق و المبسوط (46) ، و مال اليه
جمع من متاخري المتاخرين (47) ، بل ظاهر الاول انتفاؤه عند آل محمد عليهم السلام. و ظاهر طائفة اخرى-مرت مستندة للاسكافي (48) -رجحانها و استحبابها، كما حكي عن
الاكثر (49) . و مقتضى قاعدة ترجيح المخالف للعامة من الاخبار العمل بالاولى، فعلى مضمونها
الفتوى.و لا تفيد حكاية الشهرة و ادلة الاحتياط للخروج عن الخلاف، و ان كان
المقام متحملا للتسامح، لانه انما هو اذا لم يكن دليل على انتفاء الاستحباب،
و هذه الاخبار الراجحة على معارضتها ادلة عليه. و فعل الحجة-الوارد في بعض ما مر من الاخبار-للتقية و رفع التهمة، كما يستفاد
من الرواية. و استبعاد ذلك لامكان الاعتذار لترك الصلاة باعذار و عدم ارتكاب المحرم.. مدفوع: بان في العذر ايضا مظنة التهمة، و الحرمة مع عدم قصد المشروعية ممنوعة.
المسالة الرابعة:
لو وجد بعض الميت فان كان صدرا او ما فيه الصدر يصلى عليه وجوبا، وفاقا للمحكي
عن النهاية و المبسوط و الخلاف و المقنعة و المراسم و الوسيلة و السرائر و
المعتبر و الشرائع و النافع (50) ، و جملة من كتب الفاضل (51) ، و غيرها، بل هو المشهور،
كما هو في طائفة من الكلمات مذكور (52) ، بل الظاهر كونه اجماعيا. فهو الحجة فيه، لا الاخبار الواردة في المقام، لخلوها طرا عن الدال على
الوجوب، بل غايتها الرجحان. نعم في رواية طلحة بن زيد: «لا تصل على عضو رجل من رجل او يد او راس منفردا، و ان كان
البدن فصل عليه و ان كان ناقصا من الراس و اليد و الرجل » (53) . و لكنها اخص من المدعى، الا ان يتم بالاجماع المركب. و ظاهر بعض المعتبرة رجحان الصلاة على كل عضو تام (54) ، و قيل بوجوبها (55) ، و
الاستحباب اظهر. بل الظاهر من بعض الاخبار الاستحباب في كل عظم (56) ، و لا باس به. و يشترط في الصلاة على العضو المنفرد موت صاحبه، اجماعا كما في الذكرى (57) ، فلو
كان الباقي حيا لا يصلى عليه.
المسالة الخامسة:
لو اشتبه ميت المسلم بغيره: فاما لا يكون الميتان حاضرين، كان يفقد احدهما، و
كان الموجود مشتبها، فالظاهر عدم وجوب الصلاة على الحاضر، للاصل، فانه لا
تجب الصلاة على المسلم الا مع حضوره. و ان كانا حاضرين يصلى عليهما بنية الصلاة على المسلم، بمعنى انه يتوجه اليهما،
و ينوي المسلم منهما بالصلاة، لامكان الصلاة عليه بهذا الوجه، فتجب، و لا دليل
على اشتراط تعيينه بخصوص شخصه الخارجي في النية ايضا، سيما في مثل ذلك المقام. و اما الصلاة على كل واحد واحد بشرط اسلامه-كما قيل (58) -فصحته غير معلومة، لاجل
التعليق في القصد. و يشكل الامر فيما لو كثر الموتى بحيث يوجب الجمع تباعد البعض بالحد الخارج
عن القدر المجوز، و لا يبعد العفو عن هذا التباعد حينئذ.
المسالة السادسة:
الحق المشهور وجوب الصلاة على ولد الزنا اذا كان بالغا مسلما، بل عن الخلاف
الاجماع عليه (59) ، للعمومات المتقدمة. خلافا للمحكي عن الحلي فمنع عنها (60) ، لكفره المانع منها. و في كل من الموصوف و الوصف نظر، يظهر وجهه مما مر. و لو كان صبيا فعن الذكرى الاستشكال فيه (61) ، لعدم لحوقه بالابوين حتى
يتبعهما او احدهما في الاسلام. و هو كان في موقعه لو كان دليل الصلاة عليه مجرد الاجماع، او اللحوق، و لكن
العمومات المتقدمة في الصبي و اطلاقاته تشمل كل ما لم يخرج بالاجماع، فتجب
الصلاة عليه. و منه يظهر وجوب الصلاة على لقيط دار الاسلام، بل دار الكفار اذا احتمل كون
الطفل متولدا من المسلم.نعم، لا تجب على المتولد من الكافرين، لان الاجماع
اخرجه. تعليقات: 1) التوبة: 84. 2) الاحزاب: 56. 3) الكافي 3: 181 الجنائز ب 52 ح 3، الفقيه 1: 100-469، التهذيب 4: 189-431، العلل:
303-3، الوسائل 3: 60 ابواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1. 4) قال عليه السلام لمعاوية: «لو قتلنا شيعتك، ما كفناهم و لا صلينا عليهم و لا
قبرناهم » - الاحتجاج: 297. 5) انظر: الوسائل 3: 132 ابواب صلاة الجنازة ب 37. 6) منهم السبزواري في كفاية الاحكام: 22، و صاحب الرياض 1: 202. 7) المنتهى 1: 447. 8) التذكرة 1: 44. 9) الجامع الصغير 2: 98-5030. 10) التهذيب 3: 328-1025، الاستبصار 1: 468-1809، الوسائل 3: 133 ابواب صلاة
الجنازة ب 37 ح 2. 11) الفقيه 1: 103-480، التهذيب 3: 328-1026، الاستبصار 1: 468-1810، الوسائل 3:
133 ابواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3. 12) الفهرست: 86. 13) المفيد في المقنعة: 85، التهذيب 1: 335، الحلبي في الكافي في الفقه 157. 14) السرائر 1: 356. 15) المراسم: 45. 16) الوسائل 1: 13 ابواب مقدمة العبادات ب 1 و ايضا ج 28: 339 ابواب حد المرتد ب
10. 17) الوسائل 3: 69 ابواب صلاة الجنازة ب 4. 18) الوسائل 9: 485 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2. 19) الذخيرة: 328. 20) الفقيه 1: 103-481، التهذيب 3: 328-1024، الاستبصار 1: 468-1808 و فيه: عن
هشام بن الحكم، الوسائل 3: 132 ابواب صلاة الجنازة ب 37 ح 1. 21) السيد في الانتصار: 59، المنتهى 1: 448. 22) الدروس 1: 111. 23) الكافي 3: 207 الجنائز ب 73 ح 4، الوسائل 3: 95 ابواب صلاة الجنازة ب 13 ح 3. 24) الفقيه 1: 105-488، الوسائل 3: 95 ابواب صلاة الجنازة ب 13 ح 2. 25) الكافي 3: 206 الجنائز ب 73 ح 2، الفقيه 1: 104-486، التهذيب 3: 198-456،
الاستبصار 1: 479-1855، الوسائل 3: 95 ابواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1. 26) التهذيب 3: 199-458، قرب الاسناد: 218-855، الوسائل 3: 96 ابواب صلاة الجنازة
ب 13 ح 4. 27) فقه الرضا «ع » : 178، مستدرك الوسائل 2: 272 ابواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1. 28) التهذيب 2: 381-1589، الاستبصار 1: 408-1562، الوسائل 4: 18 ابواب اعداد
الفرائض و نوافلها ب 3 ح 2. 29) اي في الحكم الاول، و هو: عدم وجوب الصلاة على الطفل ما لم يبلغ ست سنين. 30) حكاه عنه في المختلف 1: 119. 31) التهذيب 3: 199-459، الاستبصار 1: 480-1857، الوسائل 3: 96 ابواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 1. 32) التهذيب 3: 331-1037، الاستبصار 1: 481-1861، الوسائل 3: 97 ابواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 2. 33) التهذيب 3: 331-1036، الاستبصار 1: 480-1859، الوسائل 3: 97 ابواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 4. 34) التهذيب 3: 331-1035، الوسائل 3: 97 ابواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3. 35) كالشيخ في الاستبصار 1: 480، و العلامة في المختلف 1: 119، و صاحب الحدائق 10:
371. 36) الكافي 3: 206 الجنائز ب 73 ح 3، الهذيب 3: 198-457، الاستبصار 1: 479-1856،
الوسائل 3: 98 ابواب صلاة الجنازة ب 15 ح 1. 37) الكافي 3: 209 الجنائز ب 73 ح 8، التهذيب 3: 332-1039، الوسائل 3: 100 ابواب
صلاة الجنازة ب 15 ح 3. 38) المفيد في المقنعة: 229، حكاه عن الجعفي في الذكرى: 54، المقنع: 21. 39) اي وجوب الصلاة على الطفل اذا بلغ ست سنين. 40) اي: صحيحة زرارة المذكورة في صدر المسالة. 41) الكافي 3: 206 الجنائز ب 73 ح 2، الفقيه 1: 104-486، التهذيب 3: 198-456،
الاستبصار 1: 479-1855، الوسائل 3: 95 ابواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1. 42) التهذيب 3: 199-460، الاستبصار 1: 480-1858، الوسائل 3: 97 ابواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 5. 43) حكاه عنه في المختلف: 119. 44) كالفيض الكاشاني في الوافي 3: 75 ابواب التجهيز ب 91 بالطبع الحجري. 45) الكافي 3: 209 الجنائز ب 73 ح 8، التهذيب 3: 332-1039، الوسائل 3: 100 ابواب
صلاة الجنازة ب 15 ح 3. 46) المفيد في المقنعة: 231، حكاه عن الكليني في كفاية الاحكام: 22، الصدوق في المقنع:
21، المبسوط 1: 180، لكن عبارته-كما قال المحقق السبزواري (ره) في الذخيرة:
328-مشعرة بنفي استحباب الصلاة عمن لم يبلغ ست سنين، فراجع. 47) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 328، و العلامة المجلسي في البحار 78: 359، و
الآقا جمال الخوانساري في شرحه على الروضة: 113، لكن ظاهر عباراتهم نفي
الاستحباب او الميل اليه فيمن لم يبلغ ست سنين. 48) راجع ص 275. 49) انظر: الذخيرة: 328. 50) النهاية: 40، المبسوط 1: 182، الخلاف 1: 715، المقنعة: 85، المراسم: 46، الوسيلة:
63، السرائر 1: 167، المعتبر 1: 316، الشرائع 1: 37، النافع: 15. 51) كما في المنتهى 1: 434، و التذكرة 1: 46، و القواعد 1: 19. 52) المختلف: 46، الحدائق 10: 374، الرياض 1: 68. 53) التهذيب 3: 329-1029، الوسائل 3: 136 ابواب صلاة الجنازة ب 38 ح 7. 54) انظر: الوسائل 3: 137، 138 ابواب صلاة الجنازة ب 38 ح 9 و 13. 55) كما عن الاسكافي في المختلف: 46. 56) انظر: الوسائل 3: 136 ابواب صلاة الجنازة ب 38 ح 8. 57) الذكرى: 54. 58) انظر: المبسوط 1: 182. 59) الخلاف 1: 713. 60) السرائر 1: 357. 61) الذكرى: 54.