مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 6

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثاني: في من يصلي على الميت


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


صلاة الميت واجبة كفاية على كل من علم بموته.

اما وجوبها فقد مر.

و اما عدم وجوبها على الجميع، فللاجماع بل الضرورة، و للعلم بان المطلوب ليس
الا ادخال واحدة في الوجود.

و اما عدم تعينها على احد بخصوصه، فللاصل، و اطلاقات الامر بالصلاة المتقدمة، و
نحو صحيحة علي-في اكيل السبع اذا بقي عظامه-: «يغسل و يصلى عليها و يدفن » (1) . فتكون
واجبة كفائية.

و لا ينافيه توجه الخطاب في بعض الاخبار الى الولي، لانه اما على سبيل
الافضلية العينية الغير المنافية للوجوب الكفائي، او مخصوص بالامامة فيها، كما
ياتي.

مع ان الخطاب فيها الى الولي او من يامره، فلو كان للوجوب لكانت واجبة كفاية
ايضا على الولي او ماذونه.و لو عصى و لم يفعل و لم ياذن، تجب حينئذ على سائر
الناس كفاية ايضا.فالواجب الكفائي هو الصلاة باذن الولي سواء فعلها بنفسه، او
بنصب الغير.و ان لم يفعلها و لم ياذن للغير، يكون الواجب الكفائي هو الصلاة مطلقا،
فيصدق على الصلاة انها واجبة كفاية.

فان قيل: حاصله الوجوب الكفائي على الولي، او من ياذن له، فما الوجه في الاطلاق؟
.

قلنا: الوجه ما ذكر من الوجوب على غيرهما ايضا لو لم ياذن لاحد، فلا يختص
الوجوب بهما، فان لازم ذلك عدم براءة احد علم بموته الا بالعلم بصلاة الولي او
ماذونه، او بصلاته، فلو لم يصل عليه يكون الكل معاقبا، و لو فعله احد يسقط عن الكل، و
هو معنى الواجب الكفائي و لو لزم اولا مراعاة اذن الولي.مع انه لا منافاة بين
الوجوب الكفائي و الاناطة براي بعض المكلفين.

المسالة الثانية:


احق الناس بالصلاة على الميت و اولاهم بها، احقهم و اولاهم به، بلا خلاف صريح اجده،
و في المدارك: انه مقطوع به في كلام الاصحاب، و ان ظاهرهم انه مجمع عليه (2) ، و في
الذخيرة: انه في الجملة مما لا خلاف فيه (3) ، و في الحدائق: نفي الخلاف صريحا في
الحكم (4) ، و نسبه في المنتهى الى علمائنا (5) ، مؤذنا بالاجماع عليه، و الظاهر انه
كذلك، و ان لم يذكره في الكافي، و لكنه غير قادح في الاجماع، فهو الحجة فيه.

مضافا الى مرسلتي ابن ابي عمير و البزنطي: «يصلي على الجنازة اولى الناس بها،
او يامر من يحب » (6) .

و الرضوي: «و يصلي عليه اولى الناس به » (7) .

و الآخر: «اولى الناس بالصلاة على الميت الولي او من قدمه الولي، فان كان في
القوم رجل من بني هاشم فهو احق بالصلاة اذا قدمه الولي، فان تقدم من غير ان
يقدمه الولي فهو غاصب » (8) .

و قصور السند مجبور بما مر، مع ان كلا من المرسلتين بنفسه معتبر، و منهما ما عن
المجمع على تصحيح ما يصح عنه قد صح.

و استدلوا ايضا بالآية الكريمة (9) .

و رده جماعة من المتاخرين بعدم الدلالة (10) .و هو كذلك، لعدم ثبوت ارادة
الاولوية في مثل ذلك ايضا، سيما مع انه لا يبين الاولى منهم.و اجراء دليل
تعميم المطلقات هنا-كما قيل (11) -باطل، لانه الاطلاق المنتفي هنا.

نعم لو تمسك في امثالها بالتعميم بالحكمة لجرى هنا ايضا، و لكنه غير تام بلا
شبهة، كما بيناه في موضعه، سيما اذا كان بعض الموارد اشيع و اظهر، فان الميراث
و التربية و التصرف في الامر و النيابة و نحوها اظهر من نحو الصلاة و
التجهيز.

و احتجاج الحجج بالآية في اولوية اولي الارحام في الميراث و الامامة لا يدل
على التعميم اصلا، اذ لعله مستند الى قرينة مخفية علينا، او لاجل ظهورها في الاولوية
فيما للميت حق التصرف فيه و توليته من الحقوق المالية و غيرها، فلا يتعدى الى
ما لا ظهور لها فيه كالمورد.

مع ان الظاهر اجماع الفريقين على ارادة الاولوية فيما ذكر منها، كما يظهر من
تتبع كتبهم، فلذا استدل بها الامام، و لا اقل من احتمال كون ذلك مسلما عند
الكل مصححا لاستدلالهم بها، فالتجاوز عنه باطل.

مع انه ورد في بعض الاخبار ما ينافي العموم: روى العياشي في تفسيره عن مولانا
الباقر عليه السلام: في قول الله سبحانه: «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض
في كتاب الله » : «ان بعضهم اولى ببعض في الميراث، لان اقربهم رحما اليه اولى
به » (12) .

و في[كتاب] (13) ابن الجحام: عن قول الله عزوجل: «و اولوا الارحام بعضهم اولى
ببعض » ، قال: «نزلت في ولد الحسين عليه السلام » قلت: جعلت فداك، نزلت في الفرائض؟ قال:
«لا» قلت: في المواريث؟ قال: «لا» قال: «نزلت في الامرة » .

ثم هذه الاحقية و الاولوية هل هي على سبيل التعيين و اللزوم؟ كما هو محتمل اكثر
الكلمات، و ظاهر كثير منها و صريح بعضها، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه في الامامة،
و يشعر به استدلالهم بالآية هنا كاستدلالهم بها في المواريث المراد منها فيها
التعين قطعا.

او لا، بل على سبيل الافضلية و الاستحباب؟ كما هو محتمل بعض من العبارات
ايضا.

الظاهر في بادئ النظر هو: الثاني، للاصل، و الاطلاقات، و عدم دليل على الاحقية
بمعنى الوجوب، اذ لا دليل عليها سوى: الآية المردودة دلالتها راسا، مضافا الى
قصورها عن افادة الوجوب لو دلت ايضا. و الاخبار الاربعة الغير الناهضة
لاثبات اللزوم، لمكان الجملة الخبرية في ثلاثة منها، و عدم الزيادة على
التصريح بالاولوية الغير الصريحة في الوجوب في الاخيرة.

و الاجماع الغير المعلوم تحققه على اللزوم جدا، كيف؟ ! مع انه لا دلالة صريحة في
اكثر العبارات على ارادة اللزوم، و مع ذلك لم يذكر بعضهم اصل الاولوية (14) كما
مر، و منهم من نص على اشكال اثبات الوجوب: قال المحقق الاردبيلي-بعد تضعيفه
الادلة-: و بالجملة الحكم بعدم جوازها مطلقا او جماعة الا باذن الولي، سيما مع
مقابلة هذه الرواية فقط مع الاوامر العامة في الصلاة على الاموات، و عدم نقل
الاستئذان من الخلف، و الاصل الدال على العدم، مع الصعوبة في الجملة، لا يخلو عن
صعوبة، الا ان يكون اتفاقيا (15) .انتهى.و ظاهر المدارك التردد (16) ، و صرح بعضهم بان
مراد الاصحاب انما هو في الجماعة (17) ، و خصه بعضهم بالامامة (18) .

فلا يثبت الاجماع على اللزوم في مطلق الصلاة، بل الجماعة او الامامة البتة.و
تقديم الولي على من اوصى الميت اليه بالصلاة لا يدل على ثبوت اللزوم، حيث ان
المقدم على الواجب لا يكون الا واجبا، لعدم دليل على وجوب العمل بمثل هذه الوصية
ايضا، مع ان اصل التقديم خلافي كما ياتي.

الا ان في قوله في الرضوي الاخير: «فهو غاصب » دلالة على الاول.

و ضعفه غير ضائر، لتحقق الجابر كما مر.الا انه مخصوص بالجماعة، لمكان لفظ التقديم.
فالاظهر الاول في امامة الجماعة، و عدم التقدم بدون اذن الولي، و الثاني في
غيرها.

فروع:


ا: صرح الاكثر بان المراد باولى الناس بالميت اولاهم بميراثه، و عزاه في
الذخيرة الى فهم الاصحاب و عملهم (19) ، و نسبه بعض متاخري المتاخرين الى
الاصحاب (20) ، و في المنتهى: انه قول علمائنا (21) ، مؤذنين بالاجماع عليه، و في
الحدائق: انه لا خلاف فيه (22) .

و هو كذلك، اما على استحباب التقديم، فلما ذكر، فان مثله كاف في المقام
حينئذ.

و اما على اللزوم، فللتعليل المذكور في المروي في تفسير العياشي المتقدم،
المنجبر بما ذكر، و صحيحة الكناسي، المشهورة، الواردة في تفضيل الاولى من ذوي
الارحام بقوله: «ابنك اولى بك من امك (23) و ابن ابنك اولى بك من اخيك » (24)
الحديث.

فانه قد اثبت فيها الاولوية المطلقة-المعلقة عليها الصلاة في الاخبار المتقدمة-
للاكثر من المقدمين في الميراث، و يتم المطلوب في الباقي بعدم الفصل.

مع ان الاولى بالميراث هو الاولى بالميت باي معنى اخذ قطعا، الا في نادر، كما
في الوصي للاب او الحاكم الشرعي، مع المعتق بل مثل ابن العم، فان كونه اولى
منهما به بجميع المعاني غير معلوم.

فلا يضر عدم استفادة المراد من الاولى من الاخبار المتقدمة.بل قيل
باستفادته منها ايضا (25) ، لدلالة تتبع النصوص على ان المراد بالاولى مطلقا
المستحق للميراث، كما في المرسل: في الرجل يموت و عليه صلاة او صيام، قال:
«يقضيه اولى الناس به » (26) . فقد اطلق الاولى و اراد الاولى بالميراث.

و لذا ورد في الصحيح مثله مبدلا لفظة «به » بقوله «بميراثه » (27) . و كما في صحيحة الكناسي
المتقدمة.

و لكن فيه نظر، اذ قد ورد في النصوص الاولى مطلقا بمعنى آخر ايضا، قال الله
سبحانه: «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم » (28) .

و في الخبر: قال النبي صلى الله عليه و آله: «الست اولى بكم من انفسكم » (29) .

و كون المراد به في المرسل ذلك ممنوع، فانه لا يقضيه الاب و الجد و الام و باقي
المستحقين للميراث غير الابن الاكبر، عند الاكثر، و ظاهر انه ليس بالاولى
بالميراث مطلقا.و منه يعلم ان وروده في الصحيح ايضا لا يخلو عن تجوز.و كذا لا
نسلم ان المراد منها في صحيحة الكناسي الاولى بالميراث خاصة و ان كان كذلك
واقعا.

ب: قد ظهر مما ذكر اولوية كل طبقة مقدمة في الارث على المتاخرة فيها. و اما اهل كل
طبقة واحدة فقالوا فيهم: الاب اولى من الابن، و الجد للاب من الاخ، و المتقرب
بالابوين من المتقرب باحدهما، و بالاب خاصة من المتقرب بالام، و العم من
الخال.و هذا الحكم مشهور بين الاصحاب، بل تكرر نفي الخلاف، بل دعوى الوفاق على
الاول (30) .

فعلى كون الحكم على سبيل الاستحباب يكفي ما ذكر في ثبوته، مضافا- في بعض
افراد المتقرب بالابوين-الى التصريح باولويته في صحيحة الكناسي، بل في مطلقه
الى عموم تعليل المروي في تفسير العياشي.

و اما لو بني الحكم على الوجوب فاثبات الحكم بذلك و ببعض التعليلات التي
ذكروها في المقام-مما لا يقبلونها في غير المقام-مشكل، و لذا استشكل بعض
المتاخرين في الحكم (31) .

و الحكم بكون الاكثر نصيبا اولى من الاقل مطلقا-لصحيحة الكناسي- فاسد، لان تقديم
بعض من هو اكثر نصيبا فيه لا يدل على الكلية، الا بالقياس المردود.

الا انه يمكن اثباته في جميع افراد المتقرب بالابوين بضم الاجماع المركب
الى الصحيحة.و في الجميع باصل الاشتغال، لثبوت ولاية من ذكروه اجماعا دون
غيره.و احتمال ولاية غيره انما يضر في هذا الاصل لو اوجبنا اجتماع الاولياء
المتعددة في الصلاة، و ليس كذلك كما ياتي.

ج: يظهر من بعضهم ان مع تعدد الولي من طبقة يقدم الاكبر سنا (32) . فان ثبت الحكم
بشهرة او نحوها، فيحكم به على استحباب تقديم الولي، و الا فلا دليل عليه، كما لا
دليل اصلا على المختار من وجوب التقديم.

و قد يستدل بصحيحة الصفار: رجل مات، و عليه قضاء شهر رمضان عشرة ايام، و له وليان،
هل يجوز لهما ان يقضيا جميعا، احد الوليين خمسة ايام و الآخر خمسة؟ فوقع عليه
السلام: «يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام » (33) .

و دلالتها ممنوعة، بل هي تدل على ثبوت الولاية لكل منهما، و ان كان القضاء على
اكبرهما.

د: لا ريب في ثبوت الولاية للانثى ايضا، لعموم التعليل المتقدم، و تصريح
الاصحاب، و صحيحة زرارة: المراة تؤم النساء؟ قال: «لا، الا على الميت اذا لم يكن
احد اولى منها» (34) الحديث.

و صحيحة الصفار و فيها: «و ان لم يكن له ولي من الرجال، قضاه وليه من النساء» (35) .

و اذا اجتمع الذكور و الانثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر، و نفى عنه الريب بعض
من تاخر (36) ، و الحكم به في كلماتهم قد تكرر، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه (37) .

و هو يكفي في المقام-على الاستحباب-مضافا الى تقديم صحيحة الكناسي الا بن على
الام (38) ، بضميمة عدم الفصل.

و اما على القول بالوجوب، فدليله الصحيحة مع الضميمة، و الاصل المتقدم.

و حكي القول بمشاركتها مع الورثة (39) ، و هو ضعيف.

و قد يظهر من بعضهم تقدم الذكر و لو تاخر طبقة، على الانثى و لو تقدمت.

و عموم رواية العياشي بضميمة الاجماع المركب يضعفه.

و تقويته بمفهوم صحيحة الصفار السابقة، و صحيحة حفص الواردة في القضاء: قلت: ان
كان اولى الناس به امراة؟ فقال: «لا، الا الرجل » (40) .

ضعيفة جدا، لدلالة الاولى على عدم قضاء المراة مع وجود الولي من الرجال، و يمنع
ولايتهم مع وجود المراة الاقرب.و عدم دلالة الثانية الا على اختصاص القضاء
بالرجل، و هو لا يدل على تقديمه مطلقا، بل يدل على انه قد تكون المراة اولى بالميت مع
وجود الرجل، و ان كان القضاء عليه.

ه: الزوج اولى بالزوجة من سائر اقاربها، و ان كانت متمتعة او مملوكة، كما مر
بدليله في بحث غسل الميت.

و لا تلحق به الزوجة، للاصل.

و: لو تعددت الاولياء فقد يحصل التامل في ثبوت ولاية الصلاة لهم، اذ ليس المراد
بالاولى الذي له تولية الصلاة جميعهم، اذ ليس المطلوب الا صلاة واحدة، و لا واحدا
منهم، لانه ليس باولى من جميع من هو غيره، لوجود المساوي له في الولاية، و ارادة
الاولى في الجملة غير معلومة.

و هو كان في موقعه لو انحصر الدليل على اولوية الاولى بالمرسلين المتضمنتين
للفظ الاولى (41) .

و اما الرضوي الاخير (42) فهو يثبت الاولوية للولي الصادق على كل واحد.

و ضعفه منجبر باشتهار عدم جواز التقدم الا باذن الولي، و دعوى الاجماع عليه
في كلام بعض المتاخرين، فيثبت تولية الصلاة لكل من المتعدد.

و على هذا فلو لم يكن بينهم اختلاف بان لا ينازع بعضهم بعضا في الصلاة، او
الماذون فيها، فلا اشكال.

و لو خالفوا فيها فاراد كل منهم الصلاة بنفسه، او في من يصلي، فاراد كل منهم صلاة
شخص، فقالوا: يقدم الهاشمي، ثم الافقه، ثم الاقرا، ثم الاسن، ثم الاصبح (43) ، بمعنى
انه ينبغي للاولياء الاجتماع على تقديمه.

فان ارادوا بذلك الافضلية كما هو الظاهر، بل صريح الاكثر، فهو كذلك،
لاشتهار الحكم الكافي في اثبات الافضلية، مضافا في الاول الى الرضوي
المتقدم، و العامي: «قدموا قريشا و لا تقدموهم » (44) .

و ان ارادوا اللزوم، فلا دليل عليه، لقصور الروايتين عن اثباته سندا و دلالة، و
الخلو عن الجابر المعلوم في المقام.

و المناط في الترجيح انما هو الصلاة دون الاذن، فلو اختلفت الاولياء في هذه
الصفات و ارادوا نصب الغير لم تعتبر هذه الصفات فيهم، بل تعتبر في المصلي.

ثم ان اجتمعوا على الافضل فهو، و ان لم يتفقوا عليه، و تساووا في الصفات،
فقيل: يقرع (45) .و الحق جواز تقدم كل من الاولياء، او من اذن له احدهم، و كفاية صلاته،
و يظهر وجهه مما مر.

ز: لو انحصر الاولى بالميت في الصغير او المجنون، فالظاهر انه لا ولاية للصلاة
حينئذ لاحد، بل يجوز تقدم من شاء، اذ المذكور في الاخبار انه يصلي الاولى
بالميت، او الولي، او يامر من يحب، و ظاهر ان الصغير و المجنون لا يصلحان لتعلق
هذا الحكم، فهما خارجان من الاخبار، و غيرهما ليس مصداقا للاولى و الولي حتى
يتعلق به الحكم.

فهما و ان كانا اولى بالميت-و لذا يقدمان في الارث لذلك-و لكن لا يصلحان للحكم،
و غيرهما و ان كان صالحا له، و لكن ليس باولى الى الميت، و ان كان اولى الى
الصغير و المجنون، لعدم دليل عليه.

و منه يظهر ان الحكم كذلك لو كان الاولى بالميت غائبا لا يمكن الاستيذان منه
قبل فوات الصلاة.

و لو كان مع احدهما انثى في مرتبته تقدم في الصلاة او الاذن، لانها ايضا من
الاولياء، و ان كانت تؤخر عن الذكور لادلة غير جارية هنا.

ح: لو مات احد، و لم يعلم له قريب و لا ولي غير الحاكم، فهو اولى الناس به مع وجوده،
و عدول المسلمين مع عدمه، فلا تجوز لاحد الصلاة عليه امامة بدون اذنه، و لو اطلع
الحاكم تجب عليه المبادرة في الصلاة او الاذن.

ط: لا شك في جواز تقدم من يعلم اذن الولي بالفحوى، لصدق الامر و التقديم. و هل يكفي
في تحقق الاذن شاهد الحال؟ .

فيه نظر، لان المذكور في الاخبار امر الولي او تقديمه، و صدقهما في المورد غير
معلوم.

الا ان يقال: ان عدم جواز تقدم غير الولي او الماذون منه كان بالرضوي بتوسط
الانجبار بما ذكر، و تحقق الانجبار في المورد غير معلوم، فيجوز له التقدم.
و لا باس به.

ي: ظاهر الشرائع و النافع و الذكرى و غيرها: اختصاص التوقف على اذن الولي
بالجماعة (46) ، و نسبه في روض الجنان الى الاصحاب كافة (47) ، و نحوه في الذخيرة (48) ،
بل صرح بعضهم بان ذلك في الامام دون الماموم (49) ، و لعله ايضا مرادهم من
الجماعة.

و هو كذلك، لما عرفت من انحصار الدليل على التوقف بالرضوي المشتمل على لفظ
التقدم، الظاهر او المحتمل للامامة، فينحصر بها.مع ان العلم بانجباره ايضا
منحصر فيها.

يا: لو تقدم احد بدون اذن الولي، فهل فعل حراما فقط، او تبطل معه صلاته؟ قد يقال
بالاول، لان الواجب الذي هو الاستئذان من الولي امر خارج عن حقيقة الفعل، فلا
يبطل بانتفائه.

و فيه: ان الواجب هو الاستيذان قبل الصلاة فصلاته قبله ضده، و الامر بالشي ء نهي
عن ضده، و النهي يوجب فساد العبادة.

مع ان المصرح به في الرضوي انه غاصب، و في كلام كثير من الاصحاب انه لا يجوز،
و ادعى عليه بعض مشايخنا الاجماع (50) ، فيكون التقدم و الامامة حراما البتة، و
ليس المراد منهما الا الصلاة مقدما-اذ ليست الامامة غير ذلك-فتكون باطلة.

و هل تبطل صلاة المامومين حينئذ ايضا ام لا؟

مقتضى الاصل: الثاني، اذ ليست المامومية هنا الا التاخر في تكبيرة
الاحرام و المتابعة في الافعال و الاقوال، و لا يتحمل الامام عن الماموم
واجبا تبطل ببطلانه صلاته، غايته متابعته قولا و فعلا مشروعا لمن ليس له قوله و
فعله كذلك، و هو لا يوجب البطلان.

و اما ما دل على بطلان صلاة الماموم ببطلان صلاة الامام، فلا يفيد هنا، لمنع
كونها صلاة.

و منه يظهر سقوط الصلاة عن الغير بوقوع صلاة على الميت و لو بدون اذن الولي،
لانها ان كانت فرادى لم يشترط فيها الاذن، و ان كانت جماعة لا ينفك عن
ماموم لا يشترط له الاذن ايضا.

يب: اطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في احقية الولي بالصلاة بين ما لو اوصى
لميت بها الى غيره ام لا.قيل: و لعله المشهور (51) ، بل عن المختلف نسبته الى علمائنا (52) ،
مؤذنا بدعوى اجماعهم عليه.

خلافا للمحكي عن الاسكافي في صورة الوصية (53) ، لعموم آية النهي عن تبديل الوصية (54) .

و رد: بانه معارض بعمومات الآية و الاخبار المتقدمة.و الترجيح معها، للشهرة.

و يضعف: بان الآية الثانية-كما مر (55) -غير دالة، و الشهرة للترجيح غير قابلة، و
الاخبار مع الكتاب غير مكافئة، فلو تمت دلالة الآية على لزوم مطلق الوصية حتى مثل
المسالة لكان الترجيح مع الوصية.و يتم تحقيقه في بحث الوصايا.

المسالة الثالثة:


لا تشترط في المصلي على الميت وحده العدالة اجماعا، للاصل و العمومات. و المشهور
اشتراطها في امام الجماعة فيها و ان كان وليا، و قيل: بلا خلاف اجده (56) ، و عن
المنتهى: انه اتفاق علمائنا (57) ، له، و لاصالة عدم مشروعية الاقتداء بغير ما اتفقوا
عليه، و اطلاق ما دل على اعتبارها في امام الجماعة.

و يمكن القدح في الاول: بعدم الحجية.

و في الثاني: بان عمومات مشروعية الجماعة هنا من غير تقييد-كما ياتي- تثبت
الشرعية، و تدفع الاصالة.

و في الثالث: بمنع اطلاق يشمل المسالة، لانه بين متضمن للفظ الصلاة الغير
الصادقة هنا على الحقيقة، و مطلق لا يعلم صدقه على امام الصلاة مطلقا، بل تحتمل ارادة
امام الملة.

و لذا ناقش في اعتبارها المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد، قال بعد ذكر اشتراط
العدالة و انه محل تامل: اذ لا دليل على الاشتراط هنا، مع انه لا يتحمل شيئا و ليس
الا تقدم صورة، الا ان يكون اجماعا (58) .

و كذا في الذخيرة، فقال: ان للمنازعة فيه مجالا، لعموم النص، و عدم كونها صلاة
حقيقة (59) .

و مراده من النص ليس نصوص صلاة الميت، لان عمومها لا يكفي في تعميم الامام، فان
جواز صلاة كل احد لا يثبت مشروعية الائتمام به و مطلوبية متابعته.الا ان يقال:
ان الصلاة تشمل الجماعة ايضا، و مشروعية الصلاة لكل احد و لو جماعة تستلزم
مشروعية الاقتداء به.و لكن فيه تامل.

بل المراد النص الدال على الجماعة هنا، كالرضوي الاخير في الهاشمي، حيث يشمل غير
العادل منه ايضا (60) ، و صحيحة زرارة: المراة تؤم النساء؟ قال: «لا، الا على الميت
اذا لم يكن احد اولى منها، تقوم وسطهن في الصف، تكبر و يكبرن » (61) .

و اذا ثبت الحكم في المراة يثبت في الرجل بالاجماع المركب، و الفحوى.

و منه تظهر قوة جانب عدم اعتبارها، و ان كان الاعتبار احوط.

و على هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول، كما ان على
لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو اراد الجماعة.

المسالة الرابعة:


يستحب للولي و لو كان عادلا تقديم الاكمل منه -لو وجد-بالهاشمية، للرضوي المتقدم.

او الاعلمية، للمرسل: «من ام قوما و فيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم الى سفال
الى يوم القيامة » (62) .

او الاسنية، لبعض الاخبار (63) .

بل في مطلق الكمال اذا كان الاكمل في تلك الصفات عادلا.

و في الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا، لاختصاصه بمزيد
الرقة التي هي مظنة الاجابة من الله سبحانه (64) .

تعليقات:

1) الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 1، الفقيه 1: 96-444، الوسائل 3: 134 ابواب صلاة
الجنازة ب 38 ح 1.

2) المدارك 4: 155.

3) الذخيرة: 334.

4) الحدائق 10: 382.

5) المنتهى 1: 450.

6) الاولى: الكافي 3: 177 الجنائز ب 48 ح 1، التهذيب 3: 204-483، الوسائل 3: 114
ابواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1.

الثانية: الكافي 3: 177 الجنائز ب 48 ح 5، الوسائل 3: 114 ابواب صلاة الجنازة ب
23 ح 2.

7) فقه الرضا «ع » : 184.

8) فقه الرضا «ع » : 177، مستدرك الوسائل 2: 278 ابواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1.

9) «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله » -الانفال: 76.

10) كصاحب المدارك 4: 156، و السبزواري في الذخيرة: 334.

11) انظر: الرياض 1: 203.

12) تفسير العياشي 2: 72-86، الوسائل 26: 89 ابواب موجبات الارث ب 8 ح 11.

13) في النسخ: مكاتبة و لكنا لم نعثر على مكاتبة منه بذلك المضمون، و الرواية
موجوده في البحار 23:257-3 عن كنز جامع الفوائد، عن محمد بن العباس.و محمد بن
العباس هو ابن الحجام، له كتب منها: تاويل ما نزل في النبي و آله عليهم
السلام، كما قاله الشيخ في الفهرست: 149.فالصحيح هو كتاب ابن الحجام، و يشهد
له ان المصنف سيذكر الرواية في كتاب الارث باب مواريث ذوي الانساب، عن
كتاب ابن الحجام.

14) راجع الكافي في الفقه 156.

15) مجمع الفائدة 2: 456.

16) المدارك 4: 156.

17) كما في الذخيرة: 334.

18) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 456.

19) الذخيرة: 334.

20) كصاحب الرياض 1: 203.

21) المنتهى 1: 450.

22) الحدائق 10: 382.

23) كذا في النسخ، و في المصادر: «ابن ابنك » .

24) الكافي 7: 76 المواريث ب 3 ح 1، التهذيب 9: 268-974، الوسائل 26: 63 ابواب
موجبات الارث ب 1 ح 2.

25) الرياض 1: 203.

26) الوسائل 8: 278 ابواب قضاء الصلاة ب 12 ح 6، نقله عن كتاب غياث سلطان الورى
للسيد ابن طاووس.

27) الكافي 4: 123 الصيام ب 44 ح 1، الوسائل 10: 330 ابواب احكام شهر رمضان ب
23 ح 5.

28) الاحزاب: 6.

29) تفسير القمي 1: 174.

30) التذكرة 1: 47، المدارك 4: 157، الذخيرة: 334.

31) كما في المدارك 4: 158.

32) كما في الحدائق 10: 390.

33) الكافي 4: 124 الصيام ب 44 ح 5، الفقيه 2: 98-441، التهذيب 4: 247-732،
الاستبصار 1: 108-355، الوسائل 10: 330 ابواب احكام شهر رمضان ب 23 ح 3.

34) الفقيه 1: 259-1177، الوسائل 3: 117 ابواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.

35) لا توجد الا في فقه الرضا «ع » : 212، و رواها عنه في الحدائق 10: 390، و المستدرك 7:
449 ابواب احكام شهر رمضان ب 16 ح 1، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها
بصحيحة الصفار.

36) انظر: المدارك 4: 159.

37) المنتهى 1: 451.

38) هذا بناء على ما ورد في المتن من الصحيحة «ابنك اولى بك من امك » -تبعا
للرياض-و لكن الموجود في المصادر: «ابنك اولى بك من ابن ابنك » كما اشرنا اليه
سابقا.

39) حكاه صاحب المدارك 4: 160.

40) الكافي 4: 123 الصيام ب 44 ح 1، الوسائل 10: 330 ابواب احكام شهر رمضان ب
23 ح 5.

41) راجع ص 283-284.

42) راجع ص 284.

43) كما في الشرائع 1: 105، و التذكرة 1: 47، و المسالك 1: 37.

44) الجامع الصغير 2: 253-6108 و 6109 و 6110.

45) كما في المبسوط 1: 184.

46) الشرائع 1: 105، النافع: 40، الذكرى: 57، و انظر: الرياض 1: 204.

47) روض الجنان: 311.

48) الذخيرة: 334.

49) مجمع الفائدة 2: 456.

50) الرياض 1: 204.

51) الرياض 1: 203.

52) المختلف: 120.

53) حكاه عنه في المختلف: 120.

54) البقرة: 181.

55) في ص 284.

56) الرياض 1: 204.

57) المنتهى 1: 451.

58) مجمع الفائدة 2: 459.

59) الذخيرة: 335.

60) راجع ص 284.

61) الفقيه 1: 259-1177، التهذيب 3: 206-488، الاستبصار 1: 426-1648، الوسائل 3:
117 ابواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.

62) الفقيه 1: 247-1102، الوسائل 8: 346 ابواب صلاة الجنازة ب 26 ح 1.

63) الوسائل 8: 351 ابواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.

64) الذخيرة: 335.

/ 30