الباب الرابع: في الصلوات النوافل الغير اليومية
و هي كثيرة مضبوطة في كتب الادعية لا حصر لها، فان الصلاة خير موضوع، فمن شاء
استقل، و من شاء استكثر، الا انا نذكر هنا مما ذكره الاصحاب اربع صلوات:
الاولى: صلاة الاستسقاء
و هو: طلب السقي او السقيا او الاسقاء، و هو كان مشروعا في الملل السابقة، كما
يستفاد من الكتاب (1) و السنة، و ان لم يستفد منهما كونه بالصلاة او مجرد الدعاء
بلا صلاة، حيث ان الطريقين ثابت في ملتنا.اما الاخير فباجماع الفريقين، و
ورود دعاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كذلك في بعض اخبارنا (2) ، و هو-كما
قيل (3) -ادنى الاستسقاء. و اوسطه الدعاء عقيب صلاة او في اثنائها، حيث انه اقرب الى الاجابة. و افضله
الاستسقاء بالصلاة، فتستحب عند غور الانهار، و فتور الامطار و حبسها عرفا،
باجماعنا المحقق و المصرح به في كلمات جماعة (4) ، بل اجماع كل من يحفظ عنه العلم غير
ابي حنيفة، فانه قال بمجرد الدعاء (5) ، و مع ذلك النصوص به مستفيضة بل متواترة معنى.
و الكلام اما في كيفيتها، او مستحباتها. اما الاولى: فهي ركعتان بالاجماع، و النصوص، ففي موثقة ابن بكير: في الاستسقاء، قال: «يصلي ركعتين، و يقلب رداءه الذي على يمينه، فيجعله على يساره، و
الذي على يساره على يمينه، و يدعو الله فيستسقي » (6) . و رواية طلحة: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صلى للاستسقاء ركعتين و بدا
بالصلاة قبل الخطبة، و كبر سبعا و خمسا، و جهر بالقراءة » (7) . و مرسلة الفقيه: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يصلي للاستسقاء ركعتين، و
يستسقي و هو قاعد، و قال، بدا بالصلاة قبل الخطبة، و جهر بالقراءة » (8) . و صحيحة هشام: عن صلاة الاستسقاء، قال: «مثل صلاة العيدين، يقرا فيها، و يكبر فيها،
كما يقرا و يكبر فيهما، يخرج الامام، فيبرز الى مكان نظيف في سكينة و وقار و
خشوع و مسكنة، و يبرز معه الناس، فيحمد الله، و يمجده، و يثني عليه، و يجتهد في الدعاء،
و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير، و يصلي مثل صلاة العيدين بركعتين في
دعاء و مسالة و اجتهاد، فاذا سلم الامام، قلب ثوبه، و جعل الجانب الذي على
المنكب الايمن على المنكب الايسر، و الذي على الايسر على الايمن، فان النبي
صلى الله عليه و آله و سلم كذلك صنع » (9) الى غير ذلك. و يستفاد من صريح بعض هذه الاخبار، و من مماثلتها للعيدين في الاخيرة انه
يكبر فيها سبعا و خمسا كما في العيدين، كما عليه اجماع علمائنا محققا، و محكيا
مستفيضا (10) ، و تدل عليه روايات اخر ايضا، منها رواية ابن المغيرة: يكبر في صلاة
الاستسقاء كما يكبر في العيدين، في الاول سبعا، و في الثانية خمسا، و يصلي قبل
الخطبة، و يجهر بالقراءة، و يستسقي و هو قاعد (11) . و كذا تظهر من المماثلة المذكورة المماثلة في القراءة و ما يقرا فيها من
السورة استحبابا، و ان جاز كل سورة.و القنوتات، كما عليه الاجماع،
لانها-كالتكبيرات- من الاحكام الشائعة الظاهرة للعيدين المنصرفة اليها
المماثلة المطلقة قطعا، كما عليه الاجماع ايضا. الا انهم صرحوا بانه ينبغي ان يكون القنوت هنا بطلب الرحمة و توفير المياه، و لا
يتعين فيه دعاء خاص، بل يدعو بما تيسر له و امكنه، و ان كان افضل ذلك الادعية
الماثورة عن اهل بيت العصمة، فانهم اعرف بما يناجى به الرب سبحانه. و ربما يقال: ان مقتضى المماثلة شمولها للوقت ايضا، فيخرج ما بين طلوع الشمس
الى الزوال، كما نص عليه الشهيدان (12) ، و عن العماني و الحلبي (13) ، و نسبه في الذكرى
الى ظاهر الاصحاب (14) ، و في المختلف الى ظاهر الشيخين (15) ، حيث انهما لم يتعرضا
لوقتها، الا انهما حكما بمساواتها للعيد (16) . و انت خبير انه ليس بظاهر، اذ المتبادر من المساواة و المماثلة المساواة
في الكيفية لا الامور الخارجية. و منه يحصل الخدش فيما استظهره في الذكرى ايضا، اذا الظاهر-كما صرح به بعض
الاجلة (17) -انها وجهه، و الا فالاكثر-و منهم: الصدوق و الحلي و الديلمي و الفاضلان-لم
يتعرضوا لوقتها. و كذلك يحصل الخدش في استفادة المماثلة في الوقت من الصحيحة، و من رواية مرة
مولى خالد: «ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين » (18) . و منه بضميمة الاصل و الاطلاق يظهر ان الاقوى عدم التوقيت فيها، كما عن
المعتبر و النهاية و التذكرة التحرير و الدروس (19) و جمع آخر (20) ، بل عن النهاية و
التذكرة الاجماع عليه (21) . الا ان في الاخير: ان الاقرب عندي ايقاعها بعد الزوال، لان ما بعد العصر اشرف. و ضعفه ظاهر، كما حكي عن الاسكافي و الحلي من التوقيت بما بعد الفجر (22) .
و اما مستحباتها و سننها
-مضافة الى ما استفيد مما مر-امور: منها: ان يصوم الناس ثلاثا متوالية، و الخروج يوم الثالث، بلا خلاف فيه
ظاهر، كما قيل (23) ، له، و للنصوص. منها: رواية حماد السراج و فيها: «ليس الاستسقاء هكذا فقل له: يخرج فيخطب الناس،
و يامرهم بالصيام اليوم و غدا، و يخرج بهم اليوم الثالث و هم صيام » (24)
الحديث. و منها: ان يكون الخروج يوم الاثنين، وفاقا للصدوق و الشيخ و القاضي و الحلي و ابن
حمزة (25) ، بل هو المشهور كما صرح به جماعة (26) ، بل قيل (27) : ان الاصحاب لم يتعرضوا لغير
الاثنين، الا ابا الصلاح و من بعده. رواية مرة، و فيها: قلت له: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: «يوم الاثنين » (28) . و المروي في العيون: متى تفعل ذلك؟ و كان يوم الجمعة، فقال: «يوم الاثنين، فان
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اتاني البارحة في منامي، و معه امير المؤمنين
علي عليه السلام فقال: يا بني، انتظر يوم الاثنين فابرز الى الصحراء و استسق...
» (29) الحديث. و عن المفيد في المقنعة و الحلبي: انهما لم يذكرا سوى الجمعة (30) ، و لعله لشرفه، و ما
ورد من تاخير قضاء الحوائج اليه (31) ، و ذم الاثنين، و النهي عن طلب الحوائج فيه (32) .
و خير اكثر المتاخرين بين اليومين (33) ، لما ذكر، و للنص، و هما كانا حسنين لو
لا النص الخاص الواجب تقديمه-سيما مع الاعتضاد بعمل الاكثر-على العام. و عن صريح الذكرى و الدروس و البيان و ظاهر التحرير و الشرائع و النفلية: الترتيب بينهما بتقديم الاثنين (34) ، فان لم يتفق فالجمعة. و عن العماني و الاسكافي و الديلمي: انهم لم يعينوا لها وقتا (35) . و منها: الاصحار بها اجماعا، كما عن المعتبر و المنتهى و الذكرى و غيرها (36) ،
للتاسي، و الاخبار، كرواية العيون السابقة، و رواية ابي البختري: «مضت السنة انه
لا يستسقى الا بالبراري، حيث ينظر الناس الى السماء، و لا يستسقى في المساجد الا
بمكة » (37) . و ذكر بعضهم: انه لو حصل مانع من الصحراء كخوف و شبهه، صليت في المساجد (38) .و لا
باس به. و منها: ان يخرجوا حفاة، نعالهم بايديهم، لانه ابلغ في التذلل و الانكسار، و
للامر بالمشي كما يمشي في العيدين. في ثياب بذلة، للتذلل، و التاسي، كما ذكره الفاضل في التذكرة و النهاية (39) . في
تواضع و تخشع و استكانة و سكينة و وقار، كما مر في بعض الاخبار. مطرقين، مكثرين
لذكر الله و الاستغفار من ذنوبهم و سيئات اعمالهم، قال الله سبحانه: «و
استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا» (40) . و منها: ان يكون المؤذنون بين يدي الامام، و في ايديهم غيرهم، كما في رواية مرة. و ان يخرج المنبر بخلاف العيد، لهذه الرواية ايضا، و في الرضوي: «يخرج الامام، و
يبرز تحت السماء، و يخرج المنبر و المؤذنون امامه » (41) . و منها: ان يستصحبوا الشيوخ، سيما ابناء الثمانين، و العجائز، و الاطفال، و
البهائم، لتصريح الاصحاب، و لانهم اقرب الى الرحمة، و مظنة الرقة، و اسرع الى
الاجابة. و في النبوي: «اذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما
تاخر» (42) . و في آخر: «لو لا اطفال رضع، و شيوخ ركع، و بهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا» (43) . و في الرضوي في جملة الخطبة المذكورة فيه هنا: «اللهم ارحمنا بمشايخ ركع، و صبيان
رضع، و بهائم رتع، و شبان خضع » (44) . و في بعض خطب الاستسقاء: «اللهم ارحم انين الآنة، و حنين الحانة، اللهم ارحم
تحيرها في مراتعها، و انينها في مرابضها» (45) . و في بعض الروايات: خروج سليمان بن داوود الى الاستسقاء، و رجوعه لدعاء النملة (46) .
و زاد بعضهم التفريق بين الاطفال و امهاتهم، ليكثروا من الضجيج و البكاء، و
ليكون ذلك سببا لادراك الرحمة (47) . و منها: ان يكون الخارجون من المسلمين خاصة، كما ذكره جماعة (48) ، فيمنع الكفار
باصنافهم عن الحضور معهم. و عن الحلي زيادة المتظاهرين بالفسق و المكر و الخداعة من اهل الاسلام ايضا (49) .
و علل في المنتهى بانهم اعداء الله، و مغضوب عليهم، و قد بدلوا نعمة الله كفرا، فهم
بعيدون عن الاجابة، و قال الله سبحانه: «و ما دعاء الكافرين الا في ضلال » (50) . ثم ذكر ما ورد في دعاء فرعون حين غار النيل، كما ورد في رواياتنا (51) ، و رجح عدم
المنع (52) و في الحدائق: و يعضده خروج المنافقين مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و
كذا خروج المنافقين مع الرضا عليه السلام (53) ، و يعضده ايضا ما ورد من ان الله
عزوجل ربما حبس الاجابة عن المؤمن، لحب سماع دعائه، و عجل الاجابة للكافر،
لبغض سماع صوته (54) ، على انهم يطلبون ما ضمنه الله تعالى لهم من رزقهم، و هو
سبحانه لا يخلف الميعاد (55) . و منها: ان يصلى جماعة، للتاسي و ظواهر الاخبار، بل قيل: ان ظواهرها متفقة على
الجماعة، و ليس هناك خبر يدل على جوازها فرادى (56) . و هو و ان كان كذلك، الا ان اجماعنا-كما صرح به جماعة (57) -المؤيد بقضية التشبيه
بالعيدين كاف في اثباته. و منها: ان يقلب رداءه بان يجعل الذي على يمينه على يساره، و بالعكس، للنصوص
المستفيضة، كموثقة ابن بكير، و صحيحة هشام المتقدمتين (58) . و في رواية مرة: «يصلي بالناس ركعتين بغير اذان و لا اقامة، ثم يصعد المنبر، فيقلب
رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره، و الذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل
القبلة، فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت الى الناس عن يمينه،
فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت الى الناس عن يساره، فيهلل
الله مائة تهليلة، رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس، فيحمد الله تعالى مائة
تحميدة، ثم يرفع يديه، فيدعو ثم يدعون » (59) الحديث. و مرفوعة[محمد بن سفيان] (60) : عن تحويل النبي صلى الله عليه و آله و سلم رداءه اذا
استسقى، فقال: «علامة بينه و بين اصحابه، يحول الجدب خصبا» (61) . و في الرضوي: «ثم يسلم، و يصعد المنبر، فيقلب رداءه » الى ان قال: «ثم يحول وجهه الى
القبلة » (62) الحديث. ثم ان التقليب على الوجه المذكور يتوقف على احد القلبين: اما جعل الاسفل
الاعلى، او الظاهر الباطن، فيتخير بينهما.و اما جمع الثلاثة-كما في بعض كتب
اصحابنا (63) -فغير ممكن، و لعل مراده الجمع بالاتيان بهما معا و لو في زمانين،
تحصيلا للاحتمالين، لا في آن واحد. ثم ان مقتضى اطلاق الموثقة استحباب ذلك للامام و الماموم كما نص عليه في
الخلاف و المبسوط (64) ، و اختاره في الذكرى و البيان و روض الجنان و المسالك (65) .
خلافا لجماعة (66) ، فخصوه بالامام، و حكي عن الخلاف ايضا (67) ، و هو خطا (68) ، لتقييد
ما في الروايات به، و وجوب حمل المطلق على المقيد. و يضعف: بانه انما هو مع التنافي، و لا منافاة بين المطلق و المقيد، الا على
اعتبار مفهوم اللقب، و هو ضعيف جدا. و هل يقلب مرة؟ كما هو ظاهر الاكثر، للاصل و الاطلاق. او مرتين؟ كما احتمله بعضهم، مرة بعد السلام، لصحيحة هشام (69) ، و اخرى بعد صعود
المنبر، لرواية مرة، و الرضوي. ، و[القاضي] (71) ، و لا مستند لهم ظاهرا ان
ارادوا متتالية، كما هو ظاهر المحكي عنهم انهم يجعلونها بعد الخطبة (72) . نعم ان اريد واحدة بعد السلام، و اخرى قبل الخطبة، و الثالثة بعدها، امكن
الاحتجاج للاولين بما مر، و للثالثة بالمرفوعة حيث ان معنى «اذا استسقى » : اذا فرغ منه.الا انه يضعف بان الظاهر منه اذا اراد الاستسقاء، و او اشتغل به،
فيكون قبل الخطبة. و منه-مضافا الى كون ذلك كلام السائل-يظهر ضعف زيادة الثالثة. و كذا يظهر ضعف زيادة الاولى بعدم دلالة الصحيحة على انه كان بعد التسليم فورا،
مع انه لا يراخى محسوسا كثيرا بينه و بين صعود المنبر، فيحمل المجمل على
المبين، فلا يستحب الا مرة بعد صعود المنبر قبل الاشتغال بالدعاء، كما تدل عليه
رواية مرة و الرضوي. و منها: انه اذا صعد الامام المنبر و حول الرداء يستقبل القبلة، و يكبر الله
مائة مرة، ثم يلتفت الى يمينه و يسبح مائة، ثم الى يساره و يهلل مائة، ثم يستقبل
الناس، و يحمد الله مائة، رافعا صوته في الاذكار. كل ذلك للشهرة المتاخرة، و رواية مرة، و ان لم يذكر فيها رفع الصوت في التحميد،
و لكن تكفي في اثباته فتاواهم. و لبعض القدماء اقوال اخر في الاذكار (73) ، لا مستند لها، و المتبع ما في الرواية.
قالوا: و يتابعه المامومون في الاذكار (74) ، و زاد بعضهم في رفع الصوت ايضا (75) .
و لا باس به، لانه مقام التسامح. و اما التحويل الى الجهات فلم اعثر على مصرح بالمتابعة فيه، و الاصل ينفيه. ثم مقتضى الرواية المذكورة كون الاذكار قبل الدعاء.فان كان المراد بالخطبة
ايضا هو ذلك الدعاء كما صرح به جماعة (76) ، فثبت منه تقدم الاذكار على الخطبة
ايضا، كما عن العماني و الشيخ و ابن حمزة (77) ، و جمهور المتاخرين، و الا فثبت
منها و من مرسلة الفقيه الرواية لخطبة مولانا امير المؤمنين (78) ، حيث انه يعقب
الدعاء فيها للحمد و الصلاة بلا فصل بضميمة اصالة عدم دعائه بغير بذلك، فتامل. و منها: ان يخطب بالناس، بالاجماع و النصوص. و هل المراد بالخطبة هنا هو الدعاء فقط، و ان جاز او استحب تصديره بالحمد و
الصلاة؟ كما صرح به بعض مشايخنا (79) ، و يدل عليه عدم ذكر خطبة في رواية مرة، بل ذكر
انه بعد السلام يصعد المنبر، ثم يذكر، ثم يدعو، و كذا في الرضوي المشتمل على
عبارات الدعاء ايضا (80) . او ما يشمل على الحمد و الصلاة و الوعظ و الدعاء؟ . او مع خروج الدعاء عنها؟ كما عن الذكرى (81) . كل محتمل، لجواز استعمال الخطبة في الدعاء مجازا، كما انها في الحمد و الصلاة
و الوعظ ايضا كذلك، و لعدم دلالة عدم ذكرها في بعض الروايات بخصوصها على
اتحادها مع الدعاء. و الظاهر من رواية خطبة امير المؤمنين عدم اشتراط تضمنها الوعظ. و الاولى اشتمالها على الحمد و الصلاة و الوعظ و الدعاء، و تقديم الثلاثة الاولى
على الاخير. و هل تتعدد الخطبة فيه كما في العيدين؟ كما في الذكرى (82) ، لقوله في الصحيحة: «يصلي
بمثل صلاة العيدين بركعتين » (83) . اولا، بل تكفي الخطبة الواحدة؟ كما ذكره بعض مشايخنا (84) ، للاطلاق، و وحدة الخطبة
المروية. و هو الاظهر، لذلك، و التشبيه انما هو في الصلاة، و الخطبة خارجة عنها. ثم الخطبة هنا بعد الصلاة باجماعنا المحقق، و المحكي مستفيضا (85) ، كالنصوص (86) .و ما
دل على انها قبل الصلاة شاذة (87) ، و للحمل على التقية-كما قيل (88) -محتملة. و مقتضى الاصل عدم شرطية الخطبة و لو كان المراد منها الدعاء في الصلاة، فتجوز
الصلاة بقصد الاستسقاء منها بلا دعاء. و كذا تختص الخطبة و الاذكار بما اذا صليت جماعة، لانه الوارد في الاخبار،
فالمنفرد يصلي و ان شاء يدعو. و منها: ان يبالغوا في الدعاء، و ان تاخرت الاجابة اعادوا الخروج، بالاجماع
كما عن المنتهى (89) ، لان الله يحب الملحين في الدعاء، و لان الحاجة باقية فكان
طلبها مشروعا.و يبنون على الصوم الاول ان لم يفطروا بعده، و الا فيستانفون
الصوم استحبابا. و منها: قول المؤذن قبل الصلاة: الصلاة، ثلاثا، كما في العيدين، لتصريحهم به.لا
للتشبيه بصلاة العيد كما قيل، لعدم دلالته عليه.و لا اذان فيها و لا اقامة
بالاجماع و النص (90) . و منها: ان يجهر فيها بالقراءة، للنصوص المستفيضة (91) .و اضافوا اليها القنوتات
ايضا، و لا باس به. و منها: ان يكون الدعاء و الخطبة قاعدا، كما تدل عليه المرسلة المتقدمة في صدر البحث (92) ،
و رواية ابن المغيرة السابقة (93) ، و غيرها. و لم اعثر على احد من الاصحاب عد ذلك من المستحبات، بل-كما قيل (94) -ظاهر
كلامهم القيام حال الاستسقاء.و لم ار له وجها سوى التشبيه بالعيدين، و فيه ما
فيه.و حمل ما في الروايتين على العذر ينفيه اشعارهما بالاستمرار. تعليقات: 1) «و اذ استسقى موسى لقومه....» -البقرة: 60. 2) انظر: الوسائل 8: 7 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4. 3) الروضة 1: 319. 4) كالعلامة في التذكرة 1: 167، و صاحب الرياض 1: 209. 5) انظر: بداية المجتهد 1: 215. 6) التهذيب 3: 148-321، الوسائل 8: 9 ابواب صلاة الاستسقاء ب 3 ح 1. 7) التهذيب 3: 150-326، الاستبصار 1: 415-1748، الوسائل 8: 10 ابواب صلاة
الاستسقاء ب 4 ح 1. 8) الفقيه 1: 338-1505، الوسائل 8: 7 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 6 و 7. 9) الكافي 3: 462 الصلاة ب 94 ح 2، التهذيب 3: 149-323، الاستبصار 1:452-1750،
الوسائل 8: 5 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 1. 10) الخلاف 1: 658، التذكرة 1: 167، الذخيرة: 346، الحدائق 10: 484. 11) الكافي 3: 463 الصلاة ب 94 ح 4، الوسائل 8: 6 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 3. 12) الشهيد الاول في البيان: 220، الشهيد الثاني في الروضة 1: 319. 13) حكاه عن العماني في المختلف: 126، الحلبي في الكافي في الفقه: 162. 14) الذكرى: 251. 15) المختلف: 126. 16) انظر: المقنعة 207، الاشراف (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 29، المبسوط 1: 134،
الانتصار: 271. 17) كشف اللثام 1: 270. 18) الكافي 3: 462 الصلاة ب 94 ح 1، التهذيب 148-322، الوسائل 8: 5 ابواب صلاة
الاستسقاء ب 1 ح 2. 19) المعتبر 2: 364، نهاية الاحكام 2: 104، التذكرة 1: 168، التحرير 1: 47،
الدروس 1: 196. 20) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 270، و صاحب الحدائق 10: 485. 21) نهاية الاحكام 2: 104، التذكرة 1: 168. 22) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 126، و اما الحلي فلم يعين لها وقتا، انظر:
السرائر 1: 325. 23) انظر: التذكرة 1: 167. 24) التهذيب 3: 148-320، الوسائل 8: 8 ابواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1. 25) الصدوق في المقنع: 47، الشيخ في النهاية: 138، القاضي في المهذب 1: 144، الحلي في
السرائر 1: 325، ابن حمزة في الوسيلة: 113. 26) منهم صاحب الرياض 1: 209، و انظر: مفتاح الكرامة 3: 249. 27) الرياض 1: 209. 28) الكافي 3: 462 الصلاة ب 94 ح 1، التهذيب 3: 148-322، الوسائل 8: 5 ابواب صلاة
الاستسقاء ب 1 ح 2. 29) عيون اخبار الرضا «ع » 2: 165-1، الوسائل 8: 8 ابواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 2. 30) لا يوجد في المقنعة: 207-208، بل صرح الشهيد ره في الذكرى: 250، بان المفيد ره لم
يعين وقتا للخروج، الحلبي في الكافي: 162. 31) انظر: الوسائل 7: 381، 383 ابواب صلاة الجمعة ب 40 و 41 ح 20 و 1. 32) كما في الوسائل 11: 351 ابواب آداب السفر الى الحج ب 4 ح 1 و 2 و 3. 33) كالمحقق في المعتبر 2: 362، و العلامة في القواعد 1: 40، و الشهيد في اللمعة
(الروضة 1) :319، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 324، و العلامة المجلسي في
البحار 88: 312، و صاحب الحدائق 10: 485. 34) الذكرى: 250، الدروس 1: 196، البيان: 218، التحرير 1: 47، الشرائع 1: 109،
النفلية:44. 35) حكاه عن العماني و الاسكافي في المختلف: 125، الديلمي في المراسم: 83. 36) المعتبر 2: 362، المنتهى 1: 355، الذكرى: 251، و انظر: الرياض 1: 209. 37) التهذيب 3: 150-325، قرب الاسناد: 137-481، الوسائل 8: 10 ابواب صلاة
الاستسقاء ب 4 ح 1. 38) كما في الذكرى: 251. 39) التذكرة 1: 168، نهاية الاحكام 2: 103. 40) هود: 52. 41) فقه الرضا «ع » : 153، مستدرك الوسائل 6: 181 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4. 42) مسند احمد 2: 89. 43) سنن البيهقي 3: 345، الجامع الصغير 2: 443، باختلاف يسير. 44) فقه الرضا «ع » : 154، مستدرك الوسائل 6: 181 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4. 45) الفقيه 1: 335-1504، نهج البلاغة (محمد عبده) 1: 225 ح 111، مستدرك الوسائل 6:199
ابواب صلاة الاستسقاء ب 11 ح 2. 46) كما في الفقيه 1: 333-1493، الوسائل 8: 7 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 5. 47) انظر: المختصر النافع: 41، و الذخيرة: 346. 48) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 135، و القاضي في المهذب 1: 145، و المحقق في النافع:
41، و الشهيد في الذكرى: 251، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 270. 49) السرائر 1: 325. 50) الرعد: 14. 51) الفقيه 1: 334-1502. 52) المنتهى 1: 355. 53) انظر: الوسائل 8: ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 و 2. 54) كما في الوسائل 7: 61 ابواب الدعاء ب 21. 55) الحدائق 10: 488. 56) الحدائق 10: 495. 57) انظر: المنتهى 1: 356، و المدارك 4: 314، و الرياض 1: 228. 58) في ص: 355-356. 59) الكافي 3: 462 الصلاة ب 94 ح 1، التهذيب 3: 149-322، الوسائل 8: 5 ابواب صلاة
الاستسقاء ب 1 ح 2. 60) في النسخ: محمد بن سنان، و الصحيح ما اثبتناه كما يظهر من المصادر و كتب
الرجال. 61) التهذيب 3: 150-324، الوسائل 8: 9 ابواب صلاة الاستسقاء ب 3 ح 2، و رواها في
الفقيه 1: 338-1506 مرسلة. 62) فقه الرضا «ع » : 153، مستدرك الوسائل 6: 181 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4. 63) الروضة 1: 319. 64) الخلاف 1: 688، المبسوط 1: 135، قال في الخلاف: تحويل الرداء يستحب للامام،
سواء كان مقورا او مربعا، و به قال مالك و احمد. و قال الشافعي: ان كان مقورا حوله،
و ان كان مربعا فيه قولان: احدهما يحوله و الآخر يقلبه. و يفعل مثل ذلك الماموم.و
قال محمد: يقلبه وحده دون الماموم.انتهى.و الظاهر ان الماتن قد نظر الى جملة: و
يفعل مثل ذلك الماموم، و لكنه من قول الشافعي، -انظر: مغني المحتاج 1: 325 و الام
1: 251-فتظهر صحة ما حكي عن الخلاف من القول بالاختصاص. 65) الذكرى: 251، البيان: 219، روض الجنان: 325، المسالك 1: 39. 66) كالمفيد في المقنعة: 208، و الديلمي في المراسم: 83، و المحقق في الشرائع 1: 109. 67) حكاه عنه في الحدائق 10: 489. 68) قال في الخلاف: تحويل الرداء يستحب للامام، سواء كان مقورا او مربعا، و به
قال مالك و احمد. و قال الشافعي: ان كان مقورا حوله، و ان كان مربعا فيه قولان:
احدهما يحوله و الآخر يقلبه. و يفعل مثل ذلك الماموم.و قال محمد: يقلبه وحده دون
الماموم.انتهى.و الظاهر ان الماتن قد نظر الى جملة: و يفعل مثل ذلك الماموم، و
لكنه من قول الشافعي، -انظر: مغني المحتاج 1: 325 و الام 1: 251-فتظهر صحة ما حكي عن
الخلاف من القول بالاختصاص. 69) المتقدمة في ص 356. 70) المفيد في المقنعة: 208، الديلمي في المراسم: 83. 71) في جميع النسخ: الحلي، و لم نعثر عليه في السرائر، و الظاهر انه سهو، كما يظهر
من كشف اللثام 1: 269، و الحدائق 10: 489، راجع المهذب 1: 144. 72) انظر: الحدائق 10: 489. 73) كالقاضي في المهذب 1: 144، و الديلمي في المراسم: 83. 74) كما في الكافي في الفقه: 163. 75) كما في الكافي في الفقه: 163. 76) انظر: روض الجنان: 325، و الحدائق 10: 491. 77) حكاه عن العماني في المختلف: 125، الشيخ في المبسوط 1: 135، ابن حمزة في
الوسيلة: 113. 78) الفقيه 1: 335-1504، و المتقدمة في ص 361. 79) انظر: الحدائق 10: 491 و 493. 80) فقه الرضا «ع » : 153، مستدرك الوسائل 6: 181 ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4. 81) الذكرى: 252. 82) الذكرى: 251. 83) راجع ص 356. 84) انظر: الحدائق 10: 494. 85) الخلاف 1: 687، السرائر 1: 326، التذكرة 1: 168، المفاتيح 1: 35، الرياض 1: 210.
86) الوسائل 8: ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 و 5. 87) و هي رواية اسحاق بن عمار، راجع الوسائل 8: 11 ابواب صلاة الاستسقاء ب 5 ح 2. 88) كما في الوسائل 8: 12 ذيل الحديث 2، و الرياض 1: 210. 89) المنتهى 1: 356. 90) كرواية مرة، السابقة في ص 363. 91) الوسائل 8: ابواب صلاة الاستسقاء ب 1 و 5. 92 - 93) راجع ص 356. 94) الحدائق 10: 495.