مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 6

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثالثة: الف ركعة نافلة شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة


فانها مستحبة على الاشهر رواية و فتوى، بل عليه الاجماع عن السيد و الحلي و
الديلمي (1) .

خلافا للمحكي عن الصدوق (2) ، و في الخلاف عن قوم من اصحابنا (3) ، و لطائفة من الاخبار (4) .

و هما مردودان بالشذوذ، مع ان ظاهر الصدوق في الفقيه الجواز المستلزم
للاستحباب (5) ، فيكون الجواز اجماعيا، و به ينتفى اعتضاد الاخبار المانعة
بادلة الاحتياط، مع انه لا تستفاد منها الحرمة ايضا، و تبقى روايات
الاستحباب (6) الراجحة بالاشتهار و الانجبار بعمومات مرغبات الصلاة (7) خالية
عن المعارض، مع امكان التاويل في المانعة بوجوه عديدة.

ثم في كيفية توزيع الالف على الشهر صورتان قال بكل منهما طائفة، و نسب في المنتهى
واحدة منهما، و في الذكرى الاخرى-كما حكي-الى اكثر الاصحاب (8) .

احداهما: ان يصلي في كل ليلة من الشهر عشرين ركعة، ثمان بعد المغرب، و اثنتي عشرة بعد
العشاء، او بالعكس، و يزيد في العشر الآخر في كل ليلة عشر ركعات بعد العشاء، و في الليالي
الثلاثة القدرية مائة زائدة على وظيفتها.

ثانيتهما: ما ذكر، الا انه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة، فيبقى
ثمانون ركعة يوزعها على الجمعات الاربع فيصلي في كل يوم جمعة عشرا، اربعا بصلاة
علي عليه السلام، يقرا في كل ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مرة، و اربعا بصلاة
جعفر-كما مرت-و ركعتين بصلاة فاطمة عليها السلام، يقرا بعد الحمد في الاولى القدر
مائة مرة، و في الثانية التوحيد كذلك، و عشرين في ليلة الجمعة الاخيرة بصلاة علي، و
عشرين في عشيتها ليلة السبت بصلاة فاطمة عليها السلام.

و على الطريقتين دلت الروايات (9) ، و التخيير طريق الجمع بينهما.

و لو اتفقت عشية الجمعة الاخيرة ليلة العيد قال الشهيد الثاني: يصلي وظيفتها في
آخر ليلة ست منها (10) .و يدل عليه اطلاق رواية مفضل (11) ، فما قيل: ان دليله غير معلوم (12) ،
ليس بجيد.

و لو اتفق في الشهر خمس جمعات ففي كيفية التقسيط احتمالات، بل اقوال، اظهرها
سقوط وظيفة الجمعة الاخيرة، لاعطاء كل جمعة حقها.و يحتمل تخييره في تعيين الجمعة
المسقطة حقها.

و لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين، و لا يشرع قضاؤها و ان نقصت الالف، اذ لا
تكليف بعبادة موقتة لم يخلق وقتها.

و لا يصلي ليلة الشك اول شهر رمضان.و هل يقضيها اذا ثبتت الرؤية؟ الظاهر ذلك،
لعمومات قضاء النوافل (13) ، و منه يظهر استحباب قضاء كل ما فات منها.

و لا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم و غيره، للعمومات. و عن الحلبي
التخصيص بالاول (14) .و مستنده غير ظاهر.

تعليقات:

1) السيد في الانتصار: 56، الحلي في السرائر 1: 310، الديلمي في المراسم: 82.

2) حكاه عنه في الرياض 1: 210.

3) الخلاف 1: 351.

4) انظر الفقيه 2: 88-395 و 396، الوسائل 8: 42، 43 ابواب نافلة شهر رمضان ب 9 ح 1 و
2.

5) الفقيه 2: 89.

6) انظر: الوسائل 8: 28 ابواب نافلة شهر رمضان ب 7.

7) انظر: الوسائل 4: 38 ابواب اعداد الفرائض ب 10، و ايضا: دعائم الاسلام 1: 133.

8) المنتهى 1: 358، الذكرى، 255.

9) الوسائل 8: 28 ابواب نافلة شهر رمضان ب 7.

10) المسالك 1: 39.

11) التهذيب 3: 66-218، المقنعة: 170، الوسائل 8: 28 ابواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 1.

12) انظر: مجمع الفائدة 3: 26.

13) كما في الوسائل 4: 274 ابواب المواقيت ب 57.

14) الكافي في الفقه: 159.

/ 30