الفصل الثاني: في المائعات - مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 15

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثاني: في المائعات


و فيه ايضا مسائل:

المسالة الاولى:


من المائعات المحرمة: ما مر من فضلات الحيوانات، من الدم و البول و اللبن،
على التفصيل المتقدم.

و منها: المائعات النجسة الغير القابلة للتطهير، كغير الماء مطلقا على الاظهر،
و القابلة له قبل التطهير، و جميع ما كان مضرا بالذات او بالعارض، او مغصوبا،
كما مر جميعا.

المسالة الثانية:


من المائعات المحرمة: الخمر، و حرمته اجماعية، بل ضرورة دينية ثابتة بالكتاب و
السنة، و يلحق به كل مسكر في الحرمة، بالاجماع و النصوص المستفيضة، بل المتواترة:

كرواية الصيداوي، و فيها: «كل مسكر حرام » (1) .

و رواية ابي الربيع الشامي: «ان الله حرم الخمر بعينها، فقليلها و كثيرها حرام،
كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير، و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله
الشراب من كل مسكر، و ما حرم رسول الله صلى الله عليه و آله فقد حرمه الله تعالى » (2) .

و موثقة سماعة: عن التمر و الزبيب يطبخان للنبيذ، قال: «لا» و قال: «كل مسكر حرام » و
قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل ما اسكر كثيره فقليله حرام » (3) .

و رواية عطاء: «كل مسكر حرام، و كل مسكر خمر» (4) .

و في صحيحة ابن وهب: «كل مسكر حرام، فما اسكر كثيرة فقليله حرام » قلت: فقليل
الحرام يحله كثير الماء؟ فرد عليه بكفه مرتين: لا، لا (5) .

و رواية كليب: «الا ان كل مسكر حرام، الا و ما اسكر كثيره فقليله حرام » (6) ، الى غير
ذلك.

و المدلول عليه من تلك الاخبار و غيرها مما يطول الكلام بذكره و المتفق عليه
بين العلماء الاخيار ان المعتبر في التحريم اسكار كثيره، فما اسكر كثيره
حرم قليله و لو قطرة منه و ان مزجت بغيره و غلب الغير عليها، كما صرحت به صحيحة ابن
وهب.

و في صحيحة البجلي: «ان ما اسكر كثيره فقليله حرام » ، فقال له الرجل: فاكسره
بالماء، فقال ابو عبد الله عليه السلام: «لا، و ما للماء يحل الحرام، اتق الله و
لا تشربه » (7) .

و رواية عمر بن حنظلة: ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته
و يذهب سكره؟ فقال: «لا و الله و لا قطرة تقطر منه في حب الا اهريق ذلك الحب » (8) .

و يلحق بالمسكر: الفقاع قليله و كثيره مطلقا و ان لم يكن مسكرا، بلا خلاف بين
الاصحاب، بل عليه الاجماع عن الغنية و السرائر و التحرير و القواعد و الدروس و
المسالك (9) ، و غيرها من كتب الجماعة (10) ، بل هو اجماع محقق، فهو الحجة، مضافا
الى النصوص المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالاسكار.

ففي صحيحة الوشاء: «كل مسكر حرام، و كل مخمر حرام، و الفقاع حرام » (11) .

و في المستفيضة: انه يقتل بائعه و يجلد شاربه (12) .

المسالة الثالثة:


و من المائعات المحرمة: العصير العنبي اذا غلى، بان يصير اسفله اعلاه و اعلاه
اسفله، و هذا هو المراد من القلب الوارد في بعض الروايات الآتية، بلا خلاف فيه،
بل بالاجماع المحكي مستفيضا (13) ، و المحقق، و هو الحجة فيه مع النصوص المتكثرة
الدالة منطوقا او مفهوما..

ففي صحيحة حماد: «لا يحرم العصير حتى يغلي » (14) .

و في روايته: عن شرب العصير، فقال: «اشربه ما لم يغل، فاذا غلى فلا تشربه » قال:
قلت: جعلت فداك فاي شي ء الغليان؟ قال: «القلب » (15) .

و في موثقة ذريح: «اذا نش العصير او غلى حرم » (16) .

اقول: النش: صوت الماء و غيره اذا غلى.

و في صحيحة ابن سنان: «كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى
ثلثه » (17) .

و رواية ابي بصير: عن الطلاء، فقال: ان طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى منه واحد
فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير» (18) .

اقول: الطلاء: ما طبخ من عصير العنب.

و صحيحة ابن سنان: «ان العصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال » (19) .

و ابن ابي يعفور: «اذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام » (20) .

و رواية عقبة: في رجل اخذ عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء،
ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة ارطال، ايصلح شرب ذلك ام لا؟ فقال:
«ما طبخ على ثلثه فهو حلال » (21) .

و رواية محمد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه
صاحبه؟ قال: «اذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه » (22) .

و مقتضى اطلاق اكثر هذه الاخبار و فتاوى الاصحاب و صريح جماعة - كالشرائع و
و غيرها (24) - عدم الفرق في الحكم بتحريمه
بالغليان بين كونه بالنار او غيرها.

و يدل عليه صريحا الرضوي: «اعلم ان اصل الخمر من الكرم، اذا اصابته النار او
غلى من غير ان تصيبه النار فهو خمر، و لا يحل شربه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه » (25) ،
و ضعفه بالعمل مجبور.

و لا يضر عموم المفهوم في صحيحة ابن سنان الاولى، لانه مفهوم وصف لا حجية
فيه.

و كذا مقتضاه عدم الفرق في ذهاب الثلثين بين الامرين.

و لا يعارضه مفهوم الشرط في رواية ابي بصير، لان الطلاء لا يكون الا مطبوخا.

نعم، يعارضه مفهوم صحيحة ابن سنان الاخيرة بالعموم من وجه، و مقتضاه الرجوع
الى استصحاب الحرمة.

و توهم عدم اعتبار المفهوم - لان التقييد من جهة ان الغالب ان ذهاب
الثلثين لا يكون الا بالنار، بل هو المتبادر منه - يوجب الخدش في الاطلاقات
ايضا، لانصرافها الى الذهاب بالنار.

فالقول بالتفرقة في التثليث - كما هو ظاهر التحرير، حيث قال بعد التصريح بعدم
التفرقة في الغليان: فان غلى بالنار و ذهب ثلثاه فهو حلال - (26) كان جيدا لو لا مظنة
انعقاد الاجماع على خلافه لندرة القائل.

مع احتمال كون كلامه ايضا واردا مورد الغالب، بل احتمال كون ذهاب الثلثين
في كلامه مطلقا و يكون التقييد للغليان، يعني: اذا حصل الغليان الناري - الذي هو احد
سببي التحريم - و ذهب الثلثان باي نحو كان فهو حلال.

و لكنه بعيد.و الاحوط اعتبار الذهاب الناري في الجملة.

و قد يتوهم تصريح رواية ابن سنان بكفاية غير الناري، حيث قال:

«العصير اذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب
ثلثاه و بقي ثلثه » (27) ، لان تتمة الثلثين في الرواية قد ذهبت بعد الترك.

و فيه: ان الطبخ و ان ترك و لكن الحرارة النارية باقية، و هي اوجبت ذهاب تتمة
الثلثين.

ثم ان ما ذكر من التبادر و الغلبة جاريان في الغليان ايضا، الا ان عدم
ظهور قائل بالفرق - بل تصريح بعضهم بعدم الخلاف فيه (28) ، و كون الاحتياط فيه
موافقا لعدم التفرقة - يوهن التفرقة فيه جدا.

و اما ما ذكره بعضهم (29) من ان مقتضى انصراف المطلق الى الغالب و ان كان
تخصيص الغليان بالناري ايضا، الا ان تصريح موثقة ذريح المتقدمة و تنصيصها
بالتحريم بغير الناري ايضا اوجب عدم الفرق فيه.

و ليت شعري من اين فهم تصريحها بذلك؟ ! مع ان كلا من النشيش و الغليان مطلقان، بل
قيل: ان النشيش هو الصوت الحاصل بالغليان (30) .الا ان يستند الى ما قيل من ان
النشيش هو صوت الغليان الحاصل من طول المكث (31) ، و لكنه غير ثابت.

و كذا مقتضى الاطلاقات كفاية مجرد الغليان في حصول التحريم من غير اعتبار
امر آخر، و هو ظاهر فتاوى الاكثر.

خلافا للفاضل في الارشاد، فاشترط ايضا الاشتداد (32) ، و هو الغلظة و الثخن و
القوام الغير الحاصلة الا مع تكرار الغليان، فالقول بالتلازم - كما عن الشهيد (33)
- غير سديد، كما ان اشتراط الارشاد خال عن السداد، لعدم المقتضي له.

و يمكن ان يستدل له بمرسلة محمد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من
ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: «اذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب
ثلثاه و يبقى ثلثه » ، فانه لا تغير في الحال بعد الغليان سوى الاشتداد مشروطا
قطعا.

و فيه: ان الظاهر ان قوله: «و غلى » بيان لتغير الحال، فالمراد بالتغير:تاثره
بحيث يصير اعلاه الاسفل و بالعكس، و لا اقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.

و كذا مقتضى تعليق الحكم بالحرمة على العصير - وفاقا لظاهر الكفاية (34) - قصر
التحريم على ما اذا صدق عليه العصير عرفا.

و اما بدون ذلك - كما اذا كان الماء في الحب و لم يعصر بعد - فلا وجه للحكم
بتحريمه - كما هو ظاهر بعضهم (35) ، بل ظاهر قول الاردبيلي انه قول كثير، حيث عبر
بلفظ: قالوا (36) - لعدم صدق العصير عليه، و ارادة ما يصلح ان يكون عصيرا خلاف الاصل، مع
ان في صدق الغليان عليه ايضا نظرا، و لو سلم صدقه فانصراف المطلق عليه بعيد غايته.

فالظاهر حلية حبة العنب الداخلة في الماء او المرق و لو غلى الماء او المرق و طبخت
فيه، و كذا الزبيب الداخل فيه، على القول بحرمة العصير الزبيبي بالغليان ايضا،
الا ان يعلم انشقاق الحبة و خروج مائها و مزجها مع المرق مثلا و غليانه، بل في حصول
التحريم حينئذ ايضا نظر، لان باستهلاكه في المرق يخرج عن صدق غليان العصير،
فتامل.

و دعوى الاجماع البسيط او المركب في امثال المقام مجازفة جدا.

بل قيل: ان في رواية رواها الحلي في السرائر - عن كتاب مسائل محمد بن علي بن عيسى:
عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، و ربما جعل فيه العصير من العنب و انما هو لحم
يطبخ به، و قد روي عنهم عليهم السلام في العصير انه اذا جعل على النار لم يشرب حتى
يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، و ان الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، و قد
اجتنبوا اكله الى ان نستاذن مولانا في ذلك، فكتب بخطه: «لا باس بذلك » (37) - دلالة
على انه اذا صب العصير في الماء و غلى الجميع حل اكله، و لا يشترط فيه ذهاب
الثلثين (38) . انتهى.

و هو حسن، الا انه تعارضها الاخبار العديدة المشترطة للذهاب، مع تضمنها لمزج
العصير بالماء من غير استهلاك، فتامل.

ثم انه قد عرفت تصريح الاخبار بحصول الحلية بذهاب الثلثين، و هو ايضا اجماعي،
بل ضروري.

و لو انقلب العصير المذكور دبسا او خلا قبل الذهاب فهل يحل، ام لا؟

قال المحقق الاردبيلي - بعد ذكر كلام - : فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة
العصير دبسا او بانقلابه خلا، فان الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين، الا ان
يدعى الاستلزام، او الاجماع، او انه انما يصير خلا بعد ان يصير خمرا، و قد
بت بالدليل ان الخمر يحل اذا صار خلا، او يقال: ان الدليل الدال على ان الدبس و
الخل مطلقا حلال يدل عليه (39) .انتهى.

و ظاهر كلامه: كون عروض الحل بالخلية او الدبسية مظنة الاجماع.

و صرح بعض سادة مشايخنا المحققين بانه مذهب بعض الاصحاب، و لكنه نسب عدم الحل
الى المشهور، قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طي بعض مطالبه: هذا ان
اشتراطنا في حلية العصير ذهاب ثلثيه مطلقا كما هو المشهور، فلو قلنا بالاكتفاء
بصيرورته دبسا يخضب الاناء - كما ذهب اليه بعض الاصحاب - زال الاشكال من
اصله.انتهى.

و كيف كان، فاحتمال الحلية قوي جدا، لما اشير اليه من عمومات حلية الخل
المعارضة لعمومات حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلثين بالعموم من وجه،
فيرجع الى اصل الاباحة و عمومها.

و لا يتوهم الرجوع الى استصحاب النجاسة، لتغير موضوعها، فان النجاسة ثابتة
في الاخبار للعصير، فهذا من باب استحالة النجس الذاتي، التي لا تستصحب معها
النجاسة، دون المتنجس، الذي يستصحب على التحقيق، مع انه لعل في الاخبار ما يشعر
بالحلية ايضا.

فان في رواية سفيان بن السمط: «عليك بخل الخمر فاغمس فيه الخبز فانه لا يبقى في
جوفك دابة الا قتلها» (40) .

و في حسنة سدير: ذكر عنده خل الخمر، فقال: «انه ليقتل دواب البطن و يشد الفم » (41) .

قال في الوافي في بيان الحديث: خل الخمر: هو عصير العنب المصفى الذي يجعل فيه
مقدار من الخل و يوضع في الشمس حتى يصير خلا (42) .فانه لا شك ان بالوضع في الشمس -
خصوصا في الحجاز و نحوه - يحصل الغليان و صيرورته خلا قبل ذهاب الثلثين قطعا.

و يمكن ان يستدل على الحلية ايضا بصحيحة عمر بن يزيد الواردة في البختج - و هو
العصير المطبوخ - : «اذا كان يخضب الاناء فاشربه » (43) .

و لا يعارضها مفهوم صحيحة ابن وهب: عن البختج، فقال: «اذا كان حلوا يخضب
الاناء و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث، فاشربه » (44) ، اذ ليس باقيا على
ظاهره قطعا، اذ قول الصاحب ان كان مثبتا لذهاب الثلثين فلا معنى لاشتراط
الحلاوة و خضب الاناء اجماعا، و ان لم يكن مثبتا مطلقا او باطلاقه فلا وجه
لاشتراطه، بل يثبت المطلوب، فلا بد اما من جعل الواو بمعنى: او، فيثبت المطلوب،
او حمل الشرط الاخير على الاولوية، فكذلك ايضا، او حمل الاول عليها، فلا ينافي
المطلوب.

فروع:


ا: يتحقق ذهاب الثلثين بنقصهما كيلا، و لا يحتاج الى ذهابهما وزنا، لصدق نقص
الثلثين، و لان الكيل كان هو المتعارف في ذلك الاعتبار، و للتصريح به في
موثقتي الساباطي و رواية الهاشمي، الآتية جميعا في المسالة الآتية في الدليل
التاسع من ادلة المحرمين.

ب: لو صب قدر من العصير في القدر و غلى، ثم صب عليه قدر آخر قبل ذهاب ثلثي الاول، فهل
يكفي ذهاب ثلثي مجموع ما صب اولا و صب ثانيا، او يلزم ذهاب ثلثي مجموع ما صب
ثانيا مع ما بقي من الاول، او يجب العلم بذهاب ثلثي كل واحد مما صب اولا و ما
صب ثانيا؟

مثلا: اذا صب في القدر تسعة ارطال و غلى حتى بقيت ستة ارطال، ثم صب فيه تسعة
ارطال اخر..

فعلى الاول: يكفي الغليان حتى يبقى من المجموع ستة ارطال - ثلث ثمانية عشر رطلا
- كيل مجموع المصبوبين.

و على الثاني: يغلي حتى تبقى خمسة ارطال - ثلث خمسة عشر رطلا - كيل الباقي من
الاول و المصبوب ثانيا.

و على الثالث: يجب الغلي حتى تعلم صيرورة الباقي من الاول ثلاثة ارطال، و من
المصبوب بعده ثلاثة ارطال، و لا يكفي في ذلك بقاء مطلق الستة، اذ لعله نقص من
المصبوب ثانيا اقل من الستة او اكثر و من الباقي اكثر من الثلاثة او اقل، و
على هذا فلا يمكن الحكم بالحلية حينئذ اصلا، لعدم سبيل الى حصول ذلك العلم، بل يجب
طبخ كل على حدة.

الظاهر: هو الوسط، لان الحاصل بعد الخلط عصير واحد، فبعد الغلي و ذهاب ثلثيه يصدق
عنوانا الحرمة و الحلية عليه، و لان الاحتمال الاول مدفوع باستصحاب الحرمة، و
الثاني (45) بعدم امكان تحقق ذلك العلم، مع ما يعلم قطعا من صب الاعصرة بعضها على
بعض، مع تفاوتها في اللطافة و الغلظة، الموجبتين لسرعة الذهاب و بطئه، فان
انواع العنب متفاوتة في ذلك قطعا، بل قد يعصر بعضها في زمان غلي بعض آخر، و في مر
الزمان مدخلية في سرعة الذهاب و عدمه ايضا.

و تؤيده موثقتا الساباطي و رواية الهاشمي الآتية، الآمرة باذهاب ثلثي المجتمع
بعد غلي سابق للبعض، بل تدل عليه على القول بتحريم العصير الزبيبي بالغليان ايضا.

و تدل عليه ايضا رواية عقبة بن خالد المتقدمة (46) ، المتضمنة لضم الماء مع العصير و
كفاية ذهاب ثلثي المجتمع، مع اختلافهما في سرعة قبول الذهاب و عدمه.

ج: لو طرح في العصير قبل ذهاب الثلثين جسم فجذب من العصير شيئا و لم يعلم بعد
ذهاب ثلثي العصير ذهاب ثلثي ما جذبه ذلك الجسم ايضا، يحرم ما فيه حتى يعلم
الذهاب، و لا تكفي حلية ما في القدر في حلية ما في ذلك الجسم.

نعم، لو لم يدخل العصير في ذلك الجسم، بل اكتسب الجسم رطوبته حتى كبر -
كالحنطة المنقوعة في العصير - ففي حرمته من بدو الامر اشكال، لعدم صدق اسم العصير
على ما فيه، فتامل.

/ 32