الاستعانة بالإمام(عليه السلام) في القضاء
كان عمر بن
الخطّاب يستعين برأي الصحابة وخصوصاً رأي الإمام(عليه السلام)وكان
الإمام(عليه السلام) يسانده ويؤازره في اختيار الموقف الأصوب ، وكان
يتدخّل ابتداءً لتغيير حكم أو تنفيذه ، وكان عمر يمتدحه بعد نجاح الموقف
ويرى أنّه السبب في إنقاذه من المواقف الحرجة في القضاء والحكم بين
الناس .
استشاره في
عقوبة شارب الخمر فقال : «أرى أن تجلده ثمانين ، فإنّه إذا سكر
هذى ، وإذا هذى افترى» فجلد عمر في الخمر
ثمانين24 .
وبلغه عن امرأة
من قريش أمر مريب فبعث إليها يدعوها ، فارتاعت وسقط جنينها ،
فاستشار جماعة من الصحابة ، فقالوا : ما نرى عليك شيئاً ،
فقال الإمام علي(عليه السلام) : «أرى أنّك قد ضمنت ديته» ، فقال
عمر :
صدّقتني25 .
وذكر الطبري
بعض الروايات في الاستعانة بالإمام في القضاء; وكان يتدخّل أحياناً دون
استشارة ليغيّر الحكم ، فيمضي عمر حكمه(عليه السلام)ومن
ذلك :
أمر عمر برجم
امرأة حامل اعترفت بالفجور ، فتلقاها عليّ فردّها وقال : «فما
سلطانك على ما في بطنها» فخلّى سبيلها .
وجيء بامرأة
أصابها العطش فأجبرها رجل على الفاحشة ، ففعلت ، فشاور عمر عليّاً
فقال : «هي مضطرّة إلى ذلك» فخلّى عمر سبيلها .
وأراد عمر رجم
امرأة ولدت لستّة أشهر خلافاً للمتعارف ، فأثبت عليّ له صحّة الحمل
لستّة أشهر ، فرجع عن قراره .
واشتكى رجل عنده
على عليّ لأنّه لطمه ، فسأله عمر فقال : «لأني رأيته يتأمّل حرم
المؤمنين في الطواف» ، فقال عمر : أحسنت يا أبا
الحسن26
فلم يجد بأساً في أن يقوم عليّ(عليه السلام) بتأديب الرعية دون علمه ودون
أمره .
وأراد عمر رجم
امرأة محصنة فجر بها غلام فقال الإمام(عليه السلام) : «لا يجب الرجم
لأنّ الذي فجر بها ليس بمدرك» .
وسأل رجل عمر حول
حليّة زوجته التي طلّقها مرّة وهو مشرك ومرّتين وهو مسلم ، فقال
عمر : كما أنت حتّى يجيء عليّ ، فأتى عليّ فقال : «هدم
الإسلام ما كان قبله» واعتبرها
تطليقتين27 .