مع الشیعة الإمامیة فی عقائدهم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مع الشیعة الإمامیة فی عقائدهم - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«المستطيع يجب عليه الحجّ» فالحكم ثابت، وإن زالت عنه الاستطاعة عن تقصير لا عن قصور.


وعلى ذلك فالمدّعى أنّ: «الظّالمين» في الآية المباركة كالسارق والسارقة والزاني والزانية وغيرها من الموارد المشابهة لها.


نعم المهمّ في المقام إثبات أنّ الموضوع في الآية من قبيل الثاني، وأنّ التلبّس بالظلم ـ ولو آناً مّا ـ يسلب عن الإنسان صلاحية الإمامة، وإن تاب من ذنبه، فإنّ الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة:


1 ـ من كان طيلة عمره ظالماً.


2 ـ من كان طاهراً ونقياً في جميع فترات عمره.


3 ـ من كان ظالماً في بداية عمره، وتائباً في آخره.


4 ـ من كان طاهراً في بداية عمره، وظالماً في آخره.


عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيم ـ عليه السلام _، الذي سأل الإمامة لبعض ذرّيته، أيَّ قسم منها أراد؟


إنّ من غير المعقول والبديهي أن يسأل خليل الله تعالى الإمامة لأصحاب القسمين الأوّل والرابع من ذرّيته، لوضوح أنّ الغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره، أو المتّصف به أيام تصدّيه للإمامة، لا يصلح لأن يؤتمن عليها.


ولمّا كان الله تعالى قد نفى امتلاك الإمامة من قبل الظالم وهو ما سبق أن وقع


في تسميته أصحاب القسم الثالث، في حين يقابله في القسم الثاني من هو بريء


عن الظلم مطلقاً طيلة عمره، وتتمثّل فيه جميع الصفات المطلوبة والمحدّدة في الآية الكريمة، فلا مناص من الجزم بتعلّقها بالقسم الثاني وحده دون باقي الأقسام.

/ 245