بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأُوليين من حيث التصرّف و عدمه. فبقيتا متعارضتين بحسب الإطلاق فيما إذالم يتصرّف، فيؤخذ بهما جميعاً، و نقولبالتخيير إمّا لأجل أنّ التخيير هنا فيالعمل، لا في الإفتاء، كما عليه مشهورالأُصوليّين، أو لأجل وجود شاهد على الجمعالمزبور، و هو «فقه الرضا» أم يكفيالاشتهار و الإجماع الكاشف عن قرينة ناهضةعلى الجمع المذكور، فلا يكون تبرّعياً«1»، انتهى بتكميل منّا. و فيه:- مضافاً إلى بعض ما مرّ أنّالطائفة الثالثة تجمع بين السالفتين، وتكون شاهدة لهما «2». اللهمّ إلّا أن يقال: هي معرض عنها، بخلافالأُوليين. هذا، و لو وصلت النوبة إلى التمسّكبالشهرة، فلا حاجة إلى هذه التمحّلات. و منها: ما في بعض الحواشي: «من أنّالأخبار الناطقة بالردّ تشمل ردّ البيعبكلّيته فينحلّ، و هو خيار، أو ردّ بعضه وهو أخذ الأرش» «3». و فيه:- مضافاً إلى ما فيه أنّ في الأخبارما يوجب القطع بأنّ المراد من «الردّ» هوردّ المبيع، لا البيع، فلا يبقى محلّلتخيّله. و منها: أنّ جواز الأرش و عدم هدر مالالمشتري، ممّا هو من الأمر الواضح الجليّبين العالي و الداني، و لا معنى لتخيّللزوم العقد (1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 68/السطر 12 22. (2) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 68/السطر 23. (3) لاحظ حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني 2: 95/ السطر 29، نقلًا عن بعضأجلّة المحشّين.