الأمر الثالث مقتضى الأدلّة إثباتاً
بعد ما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة، فلابأس بالخوض فيما هو قضيّة الأدلّةإثباتاً.
و ما يمكن أن يكون وجهاً لمنع جريانالخيار فيما نحن فيه، أو منع التبعيض فيالتنفيذ، أو على تقدير جريانه يوجبسقوطه، أُمور:
الأوّل: قصور دليل خيار العيب
لأنّه الإجماع، و لا إطلاق لمعقده.
و أمّا معتبر زرارة «1»، فهو في موقف آخركما تحرّر، و أمّا خبر جميل «2» فقد عرفتعدم صلاحيته.
و أمّا التمسّك ببناء العقلاء، فهو فيمحلّه، إلّا أنّه لا يفي بما هو مرامالمشهور من التخيير بين الردّ و الأرش، وتمسّك السيّد الوالد المحقّق به «3»، فيغير محلّه، و قد مرّت الإشارة إليه.
و دعوى الإجماع على أنّه في كلّ مورديثبت خيار العيب و جواز
(1) تقدّم في
(2) تقدّم في (3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 61.