و لا حاجة إلى انحلال العقد إلى الكثيرفي الواحد الطبيعيّ و غيره، و لا يصحّ ماقد يقال: «من أنّه بعض المشترى، و هو ليسبمشتري» فإنّه خلاف التحقيق فإنّ الواحدالطبيعيّ و التأليفيّ و الاعتباريّ، يصدقعلى قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكلّ،كما يشار إلى بعض البيت في حمل مفهوم«البيت» على البيت، و إلى بعض الإنسان فيحمله، و هكذا.
و مقتضى ذلك جريان التفكيك حتّى في بعضالواحد الطبيعيّ و التأليفيّ، و في مثلمصراعي الباب و النعلين، و يتعيّن التفكيكعندئذٍ لأنّ قضيّة الخبر ردّ المشترىالمعيب، دون القسم الصحيح، و حيث ترى فسادهذا الوجه يتبيّن فساد الكلّ، فتأمّلتعرف.
الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوطالخيار
بناءً على جريان الخيار في مطلق الوحداتالطبيعيّة و التأليفيّة و الاعتباريّةبأقسامها الثلاثة لبعض الأُمور المشارإليها من إلغاء الخصوصيّة، أو شمول الدليليكون مقتضى معتبر زرارة «1»، سقوطهبإعمال خيار العيب في البعض، و ما يلزم منتنفيذه سقوطه لا يكون ثابتاً من الأوّلإمّا لانصراف دليل الإثبات، أو لكونه مناللغو.و بعبارة اخرى: على تقدير ثبوت الخيارفيما يكون البيع متكثّراً خارجاً، فلا بدّمن الالتزام بمقالة المشهور و هو الصبرعلى المجموع و الأرش، أو ردّ المجموع، و لاثالث لأنّ من إعمال الخيار بالنسبة إلى
(1) تقدّم في