بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأجل كونه من الرضا بالبيع تعبّداً و لوكان حال الجهل بالعيب، كما هو المفروض فيالرواية، فإنّه يعتبر مسقطاً إذا كان فيملكه. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ تنفيذ الخيار منالإيقاعات، فبمجرّد إعماله يحصل التفكيك،و هو من الحدث. و فيه: أنّ إعمال الخيار بالنسبة إلىالمجموع كذلك، فيلزم الحدث، و هو النقلالاعتباريّ الحاصل من الفسخ، كالنقلالحاصل من الإقالة، فتأمّل. و بالجملة: الخبر منصرف قطعاً عن أمثالهذا الحدث، كما أنّ إحداث التفكيك ليس منالتصرّف الموجب لسقوط خيار الحيوان في بيعالحيوان المنضمّ إلى غير الحيوان. و من الغريب ما في كلامه (رحمه اللَّه): «منأنّ ردّ المبيع بعد الصبغ ممنوع في النصّلأجل الشركة الحاصلة بالردّ» «1»!! فإنّ فيكونه من الشركة إشكالًا، بل منعاً عند جمع«2». مع أنّه من التخريص ضرورة أنّ الروايةاعتبرت التغيّر و الإحداث الموجبين لسقوطالردّ. هذا مع أنّ في المجموع الاعتباريّ،لا تحصل الشركة في ردّ المعيب المعيّن. (1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 258/ السطر 30. (2) حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 220،حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 56/السطر 42.