الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دونالبائع
قد تبيّن في أثناء البحث و طيّ الوجوه: أنّفي المسألة احتمالات:احتمال لزوم البيع مطلقاً.
و احتمال خياريّة البيع مطلقاً لجواز ردّالمجموع و البعض دفعة و تدريجاً.
و احتمال جوازه مطلقاً دفعة، لا تدريجاً،فإن ردّ الجزء المعيب فيلزم بالنسبة إلىالصحيح بعد ذلك.
و احتمال كون البيع لازماً بالنسبة إلىالجزء الصحيح، و خياريّاً بالنسبة إلىالمعيب.
و أمّا سقوط خيار العيب بإقالة العقدبالنسبة إلى الجزء الصحيح، فهو بحث آخرأجنبيّ عمّا نحن فيه.
و الذي هو الوجه لعدم جواز الخيار بالنسبةإلى البعض، و ممنوعيّة التفكيك- كما هومقالة المشهور «1»، و هو المقصود بالبحثهنا-: هو أنّ من التفكيك يلزم أن يكونالبائع بالخيار بالنسبة إلى الجزء الصحيحإمّا لأجل قاعدة نفي الضرر، أو لأجل تبعّضالصفقة بناءً على كونه بعنوانه موضوع حكمالعقلاء و الشرع بالخيار.
فإذا كان هو بالخيار لأجل هذا النقص والضرر، فثبوت خيار العيب بالنسبة إلىالبعض ممنوع بمقتضى هذه الأخبار لأنّهامنصرفة
(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 258/السطر 25.