المشتري بفتح باب الضرر عليه- لأجل سدّبابه على البائع غير جائز حسب الفهمالابتدائيّ من القاعدة، فاغتنم.
و إن كان دليله حديث تبعّض الصفقة،فالظاهر أنّ خيار تبعّض الصفقة مخصوصبالمشتري في تبعّضها، و بالبائع في تبعّضالثمن. و أمّا خيار التبعّض بالنسبة إلىالبائع فيما نحن فيه مثلًا فممنوع لعدمأخذ العنوان المذكور في الدليل. و لو كانفيه أو كان معقد إجماع، فالمقصود ذلك، و هوالقدر المتيقّن، و الفسخ و الردّ ليسعقداً جديداً حتّى يصير البائع مشترياًبالنسبة إلى المجموعة المشتراة، فلا تغفل.
الخامس: مقتضى وحدة الخيار
تبعيض العقد و تجزئته في الصور المشارإليها ممكن، و تبعيض الخيار لأجل كونهقائماً بالعاقد، أيضاً ممكن، كما أُشيرإليه، إلّا أنّ دليل خيار العيب ظاهر فيأنّ المشتري له الخيار الواحد متعلّقاًبالمجموع بردّه، أو الأرش.و الالتزام بالتفكيك معناه تصدّي الدليلالواحد لجعل خيارين أحدهما: متعلّقبالمجموع، و الآخر: بالبعض، أو الالتزامبانبساطه على المجموع، كانبساط البياضعلى الجسم، فينقسم بانقسامه حسبالمقتضيات العقلائيّة و الأغراضالعرفيّة. و في كلا الفرضين إشكال و منعلأنّ الأوّل مضافاً إلى امتناعه ثبوتاًخلاف ظاهر الدليل إثباتاً كما مرّ، والثاني خلاف صريح جمع منهم في أنّ خيارالعيب هو التخيير بين