إشكال و دفع: حول ثبوت التخيير بين الردّ والأرش عرضاً - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و عدم جواز رجوع المشتري إلى‏ البائع، وإنّما الإشكال بين السائل و المجيب و بينالأصحاب حول الخيار، و أنّه خلاف الوفاءاللازم، فاشير في الأخبار إليه، فلا إطلاقفيها لنفي الأرش الذي هو ثابت بالضرورة،كما زعمه الشيخ (قدّس سرّه) «1».


و ليس هذا من الجمع التبرّعي المحتاج إلىالشاهد، كما في كلام السيّد المحشّي (رحمهاللَّه) «2».


و أنت خبير: بأنّ هذه الاستئناسات ممّا لابأس بها بعد كون الحكم ثابتاً بدليل آخر، وإلّا فالفقيه المتشرّع أجلّ شأناً من أنيتّكل على‏ أمثالها للإفتاء و أخذالحجّة، كما هو الظاهر.


إشكال و دفع: حول ثبوت التخيير بين الردّ والأرش عرضاً

كيف يعقل التخيير بين الحقّ المتعلّقبالمقدار المعيّن، و بين حقّ المراجعة إلىالبائع بالأرش؟! فإنّه يشبه أن يكونالتخيير بين نجاسة شي‏ء، و نجاسة شي‏ءآخر، و هذا غير التخيير في الواجبالمخيّر، فإنّه من التخيير بين الفعلين.


أقول: لو اشترط الخيار لزيدٍ و لعمرو،فإنّه لا يكون من التخيير، إلّا أنّهبإعمال أحدهما لا يبقى‏ محلّ للآخر، وفيما نحن فيه أيضاً كذلك ضرورة أنّهبإعمال الخيار لا يبقى‏ وجه للأرش، وبالمراجعة إلى‏



(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/السطر 17.


(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 68/السطر 21.

/ 383