بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأنّ المفروض استقلال كلٍّ في الاشتراء،فلا يعقل وحدة الخيار. نعم، اعتبار الخيار للمتعامل القابلللانطباق ممكن، إلّا أنّه خلاف ما هومقتضى الخيار بعد تحقّقه خارجاً. مثلًاخيار المجلس ثابت للبيع، و لكنّه عنوانالخيار، و أمّا الشخصيّ الاعتباريّ فهوثابت لزيد، و هكذا فيما نحن فيه. فما في كلام الشيخ «1» و غيره غير صحيحثبوتاً، فلا تصل النوبة إلى الاستظهارمن الدليل و الفتوى إثباتاً. و أمّا في الخيار المورّث، فهو موقوف علىاعتبار الوحدة الجمعيّة، و هي هنا لو كانتفالأمر كذلك، و لكنّ المفروض خلافه ضرورةتعدّد المعاملة، و على الاعتراف به لايعقل وحدة الاشتراء و المشتري، فلا تخلط. و من هنا يظهر ما في كلام العلّامةالمحشّي الأصفهانيّ: من تخيّل أنّ المانععن التبعيض إمّا وحدة العقد، أو وحدةالخيار «2»، و قد عرفت: أنّ وحدة الخيارليست في عَرْض المانع الأوّل، و إذا زالالمانع الأوّل فلا يمكن مانعيّة الثاني. و من الغريب توهّم: أنّ التشقيص حدث يوجبالسقوط!! فإنّ الحدث على المتاع في اشتراءزيد، يوجب سقوط خياره، لا سقوط خيارالأجنبيّ، فإنّ مع تعدّد العقد لأحدث فيحصّة زيد بردّ عمرو حصّته. (1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 25. (2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 109/السطر 36.