الجانب السادس في ثبوت الردّ مع تعدّدالبائع
إذا تعدّد البائع دون العين و المشتري،فالبحوث و الصور و الفروع واحدة، و قد مرّأنّ ما هو المقتضي لجريان الخيار في أصلالبيع، محلّ المناقشة، و إذا جرى فلا وجهللإشكال من ناحية قصور المقتضي لخيارالمشتري بالنسبة إلى عقده، و لا الإشكالمن ناحية وجود المانع من الجهات السابقة.و لو كان ضرر البائع في الصورة السابقة،موجباً لمنع خيار المشتري فرضاً، لكان ضررالمشتري و جبره على الشركة بردّ النصفالمشاع المعيب إلى أحد البائعين، موجباًلخياره بالنسبة إلى النصف الصحيح. بل هذاهنا أولى لأنّه من تبعّض الصفقة، فتأمّل.
و ممّا ذكرناه يظهر حكم اشتراء الكثير منالكثير المالَ الكثير، فتدبّر كثيراً.