قال به بعض العامّة «1»، و اختاره بعضأصحابنا «2»، و التفصيل في محلّه «3».
الثالث ما لو اشترى ربويّاً بجنسه
من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوتالأرش، و يتعيّن فيها الفسخ ما لو اشترىربويّاً بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فلاأرش حذراً من الربا «4» ضرورة أنّ الأخذبالأرش معناه الأخذ بالزيادة، لأنّالصحيح و المعيب إذا كانا من جنس واحد، فلابدّ و أن يكونا مِثلًا بمثل. و هذا من غيرفرق بين كون الزيادة عينيّة، أو حكميّة،من جنس العوضين، أو من غير جنسهما، شرطالمشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب، أولم يشترط.نعم، في الفرض الأوّل يكون باطلًا ثبوتاًو إثباتاً، و في الفرض الثاني يكون باطلًاثبوتاً، و يظهر إثباتاً بعد ظهور العيبضرورة أنّ المعاملات الربوية حسبما هوالمعروف باطلة و محرّمة «5».
و القول: بأنّ الزيادة أو الشرط حرام، دونأصل المعاملة، غير
(1) لاحظ مطارح الأنظار: 166/ السطر 15.
(2) هو قول فخر المحقّقين في نهايةالمأمول، لاحظ مطارح الأنظار: 166/ السطر 16.
(3) تحريرات في الأُصول 4: 361.
(4) الدروس الشرعيّة 3: 288، لاحظ جواهرالكلام 23: 244/ السطر 16، المكاسب، الشيخالأنصاري: 259/ السطر 33.
(5) لاحظ جواهر الكلام 23: 332.