الثالث ما لو اشترى ربويّاً بجنسه‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال به بعض العامّة «1»، و اختاره بعضأصحابنا «2»، و التفصيل في محلّه «3».


الثالث ما لو اشترى ربويّاً بجنسه‏

من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوتالأرش، و يتعيّن فيها الفسخ ما لو اشترى‏ربويّاً بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فلاأرش حذراً من الربا «4» ضرورة أنّ الأخذبالأرش معناه الأخذ بالزيادة، لأنّالصحيح و المعيب إذا كانا من جنس واحد، فلابدّ و أن يكونا مِثلًا بمثل. و هذا من غيرفرق بين كون الزيادة عينيّة، أو حكميّة،من جنس العوضين، أو من غير جنسهما، شرطالمشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب، أولم يشترط.


نعم، في الفرض الأوّل يكون باطلًا ثبوتاًو إثباتاً، و في الفرض الثاني يكون باطلًاثبوتاً، و يظهر إثباتاً بعد ظهور العيبضرورة أنّ المعاملات الربوية حسبما هوالمعروف باطلة و محرّمة «5».


و القول: بأنّ الزيادة أو الشرط حرام، دونأصل المعاملة، غير



(1) لاحظ مطارح الأنظار: 166/ السطر 15.


(2) هو قول فخر المحقّقين في نهايةالمأمول، لاحظ مطارح الأنظار: 166/ السطر 16.


(3) تحريرات في الأُصول 4: 361.


(4) الدروس الشرعيّة 3: 288، لاحظ جواهرالكلام 23: 244/ السطر 16، المكاسب، الشيخالأنصاري: 259/ السطر 33.


(5) لاحظ جواهر الكلام 23: 332.

/ 383