الاولى‏ في جريان خيار العيب الشرعي‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



موافق لظاهر الأدلّة بدواً و لو كان الشرطالفاسد غير مفسد في غير المقام، كما لايخفى.


نعم، بناءً على القول: بأنّ الخيار بعدظهور العيب مثلًا، فلا يكون العقد باطلًاعند عدم الشرط ثبوتاً و إثباتاً، و لكنّهيصير باطلًا بأخذ الأرش، أو يكشف بطلانهمن الأوّل لو أخذ بالأرش.


أقول: هنا جهات من البحث نشير إليها على‏سبيل الإجمال:


الاولى‏ في جريان خيار العيب الشرعي‏

في جريان خيار العيب الشرعيّ و هو التخييرالعَرْضيّ بين الفسخ و الردّ، و بينالإمضاء و الأرش إشكال هنا و ذلك لأنّهعلى‏ خلاف الأصل، و أخبار المسألة بين ماهي ظاهرة في الاشتراء بالكلّي من الأثمانالمتعارفة «1»، و بين ما لا تكون في مقامجعل خيار العيب، كمعتبر زرارة «2»،



(1) وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 16، الحديث 1.


(2) زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:أيّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و عوار لميتبرّأ إليه و لم يبيّن له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار و بذلكالداء، أنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليهبقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمنذلك لو لم يكن له.


الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257،وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 16، الحديث 2.

/ 383