خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بين ما لا يجوز الركون إليها، كخبر جميل«1»، فيسقط البحث من البدو، و يكون فيالمثل بالمثل خيار الفسخ فقط، دون الأرشلجهة قصور المقتضي، لا لوجود الرباالمانع، أو لمعارضة أخبار المسألة معأخبار الربا، و قد مرّ منّا في أوّل البحثالإشكال في جريانه في المعاوضة.

نعم، إذا كانت المعاوضة كلّية كبيعالسلم، فلا يبعد أن يكون هو من البيع، دونالمعاوضة، فيجري فيه خيار العيب الشرعيّ،كما لو باع الحنطة الموجودة بالأكثر فيالمستقبل، فإنّه يعدّ بيعاً لا معاوضة، وتحقيق المسألة من هذه الجهة في مقام آخر.

فلا يسقط البحث بناءً على‏ هذا في مثل هذهالصورة لجريان الربا فيها أيضاًبالضرورة، و إن كان فيها إشكال لأجل أنّهميقولون بالبطلان في ناحية الزيادةالحكميّة «2»، و مقتضاه هي الصحّة إذا كانتالمماثلة حاصلة بالمساواة الحكميّة ضرورةأنّ للزمان قسطاً من الثمن، فلو باع عشرةأمنان حنطة باثني عشر في المستقبل، تكونتلك العشرة النقديّة مساويةً مع الاثنيعشر حكماً، و إلّا فلا يقدم العقلاء عليه.

نعم، المثل من الحنطة نقداً بالمثلين منالشعير نقداً، من الربا

(1) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهما السّلام) في الرجل يشتري الثوب أوالمتاع فيجد فيه عيباً فقال: إن كانالشي‏ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذالثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغيرجع بنقصان العيب.

الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 7: 60/ 258، تهذيبالأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.

(2) جواهر الكلام 23: 334 و 340.

/ 383