الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شمول أدلّته.


و فيه: أنّه سيأتي أنّ إسقاط حقّ الفسخ لايوجب تعيين الأرش، فعلى هذا ما هو الوجهلعدم كون المسألة من صغريات باب الربا و منموارد الزيادة على المثل بالمثل هو عدمتعيّن الأرش، فعلى هذا يكون المشتريمستحقّاً له، و لا يفسد البيع لو أخذ به.


الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش‏

إن قلنا بحرمة الزيادة التكليفيّة من غيرسرايتها إلى‏ أصل البيع كما هو أحدالأقوال في المسألة «1»، و في خاطري أنّهمختار الفقيه اليزديّ في «ملحقات العروة»«2» فلا بحث، و إن قلنا بالبطلان في صورةالأخذ بالزيادة، فيمكن دعوى: أنّه كمايجوز له فسخ العقد على المعيب، يجوز لهإبطاله من هذه الطريقة.


و دعوى‏: أنّه حرام تكليفاً، مسموعة فيغير ما إذا كان من نيّته إرجاع الزيادةإلى‏ البائع بعد البطلان، بل لو كانالبائع لا يردّ العوض إلى‏ المشتري بعدالفسخ، فربّما يجوز له هذا الاحتيال، ولكن مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط.



(1) لاحظ جواهر الكلام 23: 334.


(2) لاحظ ملحقات العروة الوثقى 2: 6 و 8.

/ 383