شمول أدلّته.
و فيه: أنّه سيأتي أنّ إسقاط حقّ الفسخ لايوجب تعيين الأرش، فعلى هذا ما هو الوجهلعدم كون المسألة من صغريات باب الربا و منموارد الزيادة على المثل بالمثل هو عدمتعيّن الأرش، فعلى هذا يكون المشتريمستحقّاً له، و لا يفسد البيع لو أخذ به.
الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش
إن قلنا بحرمة الزيادة التكليفيّة من غيرسرايتها إلى أصل البيع كما هو أحدالأقوال في المسألة «1»، و في خاطري أنّهمختار الفقيه اليزديّ في «ملحقات العروة»«2» فلا بحث، و إن قلنا بالبطلان في صورةالأخذ بالزيادة، فيمكن دعوى: أنّه كمايجوز له فسخ العقد على المعيب، يجوز لهإبطاله من هذه الطريقة.و دعوى: أنّه حرام تكليفاً، مسموعة فيغير ما إذا كان من نيّته إرجاع الزيادةإلى البائع بعد البطلان، بل لو كانالبائع لا يردّ العوض إلى المشتري بعدالفسخ، فربّما يجوز له هذا الاحتيال، ولكن مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط.
(1) لاحظ جواهر الكلام 23: 334.
(2) لاحظ ملحقات العروة الوثقى 2: 6 و 8.