و بالجملة تحصّل: أنّ التخيير بينالحقّين، و بين كون الخيار حقّا وضعيّاً،و بين أخذ الأرش و لو كان حدثاً و لو كانمحالًا، إلّا أنّ الالتزام بما ينتج نتيجةالتخيير ممكن.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الجمع بينهماممكن، فالدفع المذكور غير مفيد و ذلك لأنّفي صورة إعمال الخيار لا معنى للأخذبالأرش أو عكسه، لجواز كون الخيار معلولالعيب، و لا يسقط حتّى بعد أخذ الأرش، ولذلك للشرع التصريح به بالضرورة. و ممّايؤيّده بقاء خيار الشرط و لو أخذ بالأرش،فبحسب الثبوت يمكن الجمع.
فلو كان حقّ الأرش منتفياً، و هكذا حقّالخيار، ففي صورة أخذ الأرش يبقى الخيار،و هو خلاف الضرورة عند الفقهاء و العقلاء،فالقول: بأنّ التخيير هنا مصبّه المعنىالحدثيّ لا الوضعيّ، أقرب.
و يمكن أن يقال: إنّ ما هو الحقّ الوضعيّأحد الأمرين تعييناً، و يكشف ذلك بالفسخ،أو الإمضاء و الأرش.
تتميمٌ جريان خيار العيب في المثمنالكلّي
إذا كان المثمن شخصيّاً، فجريان خيارالعيب ممّا لا إشكال فيه ثبوتاً و لاإثباتاً.و أمّا إذا كان كلّياً، ففيه إشكال منناحيتين