بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السلامة لا يوجب الخروج عن الربا أو الأكلالمحرّم، فلا فرق بين كون الزيادة بالشرط،أو بالجزئيّة. أو لأجل إلحاق ما نحن فيه بسائر المواردفي هذا الحكم بعد اجتماع الجهات الموجبةللربا فيه، كما هو المعلوم. أو لأجل عدم الفرق بين كون الأرش جزءالبيع في مرحلة الإنشاء، أو جزءه اللاحقبمصداق المبيع بحكم العرف، أو كونه بحكمالجزء من ابتداء العقد شرعاً، أو من حينالمطالبة، فإنّ بالكلّ يخرج عن المثلبالمثل بحسب الواقع. و بالجملة: لو فرضنا أنّ المسألة منصغريات الربا، يلزم التعارض بين إطلاقاتالربا، و أخبار المسألة و دليلها. و المناقشة هنا في دليله «1» غير وجيهة بعدفرض المعارضة، كما أنّ فرض سقوط الردّ غيرصحيح لأنّ الكلام في موارد يسقط فيهاالأرش خاصّة، فلا بدّ من كون المفروض ثبوتحقّ الردّ. و عند ذلك قضيّة المعارضة بينهما بالعموممن وجه بعد إمكان الجمع العقلائيّ باختيارالردّ معلومة ضرورة أنّ كون الربامحرّماً، و كونَ المشتري مخيّراً بين مالا يستلزم الربا و ما يستلزمه، يقتضيتعيّن الأخذ بالطرف الأوّل على جميعالمسالك في التخيير و فيما نحن فيه، و هذاالجمع تامّ في مثل العامّين من وجه لأنّالتعارض بينهما بالعرض. و أمّا على القول بعدم تماميّة ذلك الجمعالعقلائيّ فالحقّ: أنّ (1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 65.