الرابع اشتراط سقوط حقّ الفسخ في العوضينالربويّين
إذا شرط على المشتري سقوط حقّ الفسخ،فيسقط حقّ الأرش أيضاً فيما إذا كانالعوضان ربويّين، و قلنا في المسألةالسابقة بسقوط حقّ الأرش في هذه الصورةفإنّ من شرط سقوط حقّ الفسخ الذي هو أحدطرفي التخيير، لا بدّ و أن يتعيّن الثانيفي غير ما نحن فيه، و فيما نحن فيه أيضاًيسقط أو لا يثبت للزوم الربا، فمن الشرطالمذكور يلزم سقوط حقّ الأرش.أقول: الحقّ الذي يسقط أو لا يثبت بسدّمقتضيه بالشرط هو الحقّ بالحمل الشائع، لاالمفهوم منه، و قد أشرنا فيما مضى إلىأنّ قوله (عليه السّلام): «البيّعانبالخيار» «1» ليس متكفّلًا للحقّ بالحملالشائع لعنوان «البائع».
نعم، إذا تحقّق البيع خارجاً، فقضيّةالرواية ثبوت الحقّ بالحمل الشائع له، وإلّا فهو خيار مفهوميّ و حقّ عنوانيّ، ولذلك يصحّ بالقياس إلى الحقّ العنوانيّأن يقال في موارد بيع المثل بالمثل: إذاكان أحدهما معيباً
(1) فضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غيرالحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لميفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضامنهما.
الكافي 5: 170/ 6، تهذيب الأحكام 7: 206/ 85،وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 1، الحديث 3.