بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يسقط حقّ الأرش باعتبار الحقّ العنوانيّالكلّي، و إلّا فلا معنى لسقوطه. بل فيهذه الموارد لا يثبت الحقّ و الأرش، كما هوالواضح. فعلى هذا، إن كان خيار العيب من قبيل سائرالخيارات، فالأمر كما أشرنا إليه ضرورةأنّ المشتري له حقان أحدهما: حقّ الفسخ، والثاني: حقّ الأرش، و لا تخيير في الذات،بل تخييره في استيفائهما، و لا يجوز لهالجمع، أو لا يمكن الجمع كما مرّ، فإذاأسقط حقّ الفسخ فلازمه على القول المذكورسقوط الحقّ الآخر للزوم المحرّم و هوالزيادة الربويّة. و إن كان أيضاً حقّا متعلّقاً بالعقد بردّالعين، فالأمر كذلك و هكذا لأنّ الجزئيّالخارجيّ لا يعقل تردّده. و أمّا إذا كان المجعول بالذات معنىحدثيّا و هو التخيير بين ردّ العين و أخذالأرش، كما هو ظاهر الفتاوى و الأخبارعلى الوجه المحرّر عندنا، حتّى لا يكونمعنى تكليفيّاً، و تخييراً كسائرالتكاليف التخييريّة حتّى لا يقبلالإسقاط، فلا يلزم من شرط سقوط حقّ الفسخشيء و ذلك لأنّ ما هو المجعول الأوّليّهو المعنى الحدثيّ و هو ردّ العين، أوالأخذ بالأرش، و المنتزع عنه معنى وضعيّحقّي تابع له، فيكون منشأ الانتزاع كسائرالتكاليف التخييريّة التي فرغنا فيالأُصول عن تصويرها بما لا مزيد عليه منغير رجوعها إلى الواجب المعلّق، أوالمشروط، أو التعيينيّ. و قد تحرّر أيضاً فيه: أنّ الواجباتالإلهيّة لا تنقلب عمّا تكون عليه، مثلًاالواجب التخييريّ لا ينقلب تعيينيّاً، والمشروط مطلقاً، و الموسّع