بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مضيّقاً عند تعذّر سائر المصاديق، و عندوجود الشرط، بل كلّ في جميع الحالات باقٍعلى ما هو المجعول بالذات، فلو تعذّرتإحدى الخصالات، لا يكون التخيير شرعيّاًأيضاً إلّا في الثلاث مثلًا، و لو تعذّرعليه طرفاها لا يتعيّن إلّا عقلًا فيالثالث «1». فعليه فيما نحن فيه بسقوط حقّ الفسخ، لايصير الترخيص التخييريّ الشرعيّتعيينيّاً لأنّه حقّ ينتزع من الترخيصالتخييريّ المجعول بالذات، و لا يكون إلّامعنى انتزاعيّاً و حقّاً تسامحيّاً، و إذاكان المشتري مخيّراً بين الردّ و الأرش،يعتبر له حقّ الفسخ و حقّ الأرش في الرتبةالمتأخّرة، و بذلك يرتفع غائلة المشكلةالعقليّة، و يراعى فيه حقّية خيار العيبفي الجملة، و قابليّته للسقوط بمعنى عدمكون شرط عدم الفسخ شرطاً خلاف الكتاب لأنّالمكتوب معنى تخييريّ و لو كان ترخيصيّاً،و لكنّ الشرط المذكور يمنع عن انتزاع ذلكالحقّ الانتزاعيّ العرفيّ، و هو كافٍ فيمانحن فيه بعد قيام الضرورة على جواز الشرطالمذكور. و كان ينبغي البحث حول أنّ شرطسقوط حقّ الفسخ، نافذ أم لا من هذه الجهةفيما سبق. و على كلّ تقدير: تحرّر جوازه هنا أوّلًا،و عدم لزوم سقوط الطرف الآخر بالشرطالمذكور ثانياً في موارد بيع المثلبالمثل، فتأمّل جيّداً. (1) لاحظ تحريرات في الأُصول 4: 5 16 و 26 28.