خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مضيّقاً عند تعذّر سائر المصاديق، و عندوجود الشرط، بل كلّ في جميع الحالات باقٍعلى‏ ما هو المجعول بالذات، فلو تعذّرتإحدى الخصالات، لا يكون التخيير شرعيّاًأيضاً إلّا في الثلاث مثلًا، و لو تعذّرعليه طرفاها لا يتعيّن إلّا عقلًا فيالثالث «1».

فعليه فيما نحن فيه بسقوط حقّ الفسخ، لايصير الترخيص التخييريّ الشرعيّتعيينيّاً لأنّه حقّ ينتزع من الترخيصالتخييريّ المجعول بالذات، و لا يكون إلّامعنى انتزاعيّاً و حقّاً تسامحيّاً، و إذاكان المشتري مخيّراً بين الردّ و الأرش،يعتبر له حقّ الفسخ و حقّ الأرش في الرتبةالمتأخّرة، و بذلك يرتفع غائلة المشكلةالعقليّة، و يراعى فيه حقّية خيار العيبفي الجملة، و قابليّته للسقوط بمعنى عدمكون شرط عدم الفسخ شرطاً خلاف الكتاب لأنّالمكتوب معنى تخييريّ و لو كان ترخيصيّاً،و لكنّ الشرط المذكور يمنع عن انتزاع ذلكالحقّ الانتزاعيّ العرفيّ، و هو كافٍ فيمانحن فيه بعد قيام الضرورة على‏ جواز الشرطالمذكور. و كان ينبغي البحث حول أنّ شرطسقوط حقّ الفسخ، نافذ أم لا من هذه الجهةفيما سبق.

و على كلّ تقدير: تحرّر جوازه هنا أوّلًا،و عدم لزوم سقوط الطرف الآخر بالشرطالمذكور ثانياً في موارد بيع المثلبالمثل، فتأمّل جيّداً.

(1) لاحظ تحريرات في الأُصول 4: 5 16 و 26 28.

/ 383