بقي بحث و تحقيق: في اشتراط خيار العيب معالعلم به
اختلف صاحب «الجواهر» و الشيخ (قدّسسرّهم) في جواز شرط خيار العيب في صورةالعلم بالعيب، بعد القول بسقوطه فذهبالأوّل إلى الصحّة و نفوذه «1»، و الثانيإلى الفساد و الإفساد «2»، و ثالث اختارالفساد دون الإفساد «3».و ربّما يقال بامتناع الشرط المذكور «4»لأنّ ظاهرهم اشتراط خيار العيب، فلو كانالمتاع صحيحاً لا يعقل شرط خيار العيب، وكذلك لو كان المتاع معيباً ساقطاً خيارعيبه، لا يعقل شرط خيار العيب لسقوط السببو انعدامه، كما في المثال.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ سببيّة العيبللخيار بمعنى الاقتضاء باقية و لا تسقط، وما هو الجزء الأخير إمّا الجهل، أو يكونالعلم مانعاً عن التأثير، ففرق بين ما نحنفيه و المثال، فإذا كان الاقتضاء موجوداًيجوز أن ينوب مناب الجزء الأخير، إطلاقأدلّة الشرط، فيكون شرط الخيار بعد وجودالعيب، كافياً لثبوته شرعاً و لو لم يكنالجزء الأخير و هي
(1) جواهر الكلام 23: 238.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 17.
(3) حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 58/السطر 24، حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني 2: 111 112.
(4) لاحظ حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني 2: 111/ السطر 25.