العقلائيّة، فلا يكون العلم مانعاًشرعيّاً، و لا الجهل شرطاً سماويّاً، بلذلك من الأحكام الإمضائيّة العقلائيّةبالنسبة إلى حق الفسخ.
نعم، في كونه من الشروط العقلائيّة إشكاللما لا يترتّب عليه أثر إلّا الفسخ، فإذاأمكن شرط حقّ الفسخ فالتقييد بخيار العيبمن العبث.
و على كلّ تقدير: بناءً على ما محّصناهلا يصير العقد باطلًا بعد مفروغيّة عدمتقييد العقد بمثله، أو أنّه لا يكون إفسادالشرط الفاسد لأجل التقييد المنحلّ إلىتعدّد الطلب الكاشف عن تعدّد الإنشاءعرفاً، و التفصيل في محلّه إن شاء اللَّهتعالى.
بقي شيء: مقتضى قاعدة «لا ضرر»
ربّما يقال: لو كان مستند الخيار قاعدة«لا ضرر.» فهي تقتضي هنا حتّى في صورةالعلم بالعيب حقَّ الفسخ و جواز العقدلأنّ منشأ عدم اقتضائها في صورة الإقدامعلى الضرر، انصرافها عنهما.و أمّا توهّم كونها قاعدة امتنانيّة، فهوفاسد.
و بالجملة: مع الشرط لا وجه للانصرافلأنّه بالشرط يخرج عن الإقدام على الضرربالضرورة، فالشرط يرجع إلى تأكيد مقتضىالخيار و هي القاعدة، لا إلى إحداثالخيار المستند إلى العيب تأسيساً «1».
(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 111/السطر 30.