الجهة الخامسة حكم أقسام التبرّي
التبرّي يتصوّر تارة: على نحو الاشتراط،و أُخرى: على نحوٍ يورث الإخلال بالبناء ومحيط المعاملة، كما عرفت.و على الأوّل تارة: يكون شرطاً علىالبائع، و أُخرى: على المشتري.
و على كلّ تقدير، تارة: يكون تبرّياً منأثر العيب العرفيّ، فيكون الخيار ساقطاً.
و أُخرى: من أثر العيب الأعمّ، فيكون كلّمن الخيار و الأرش ساقطاً.
و مثله التبرّي من الالتزام بما يأتي منقبل العيب، فإنّه إن كان معناه اعتبارالالتزام بالعدم فيكون عدماً عدوليّاًفهو مفيد، و إن كان معناه عدم الالتزامبالسلب التحصيليّ، فلا أثر له.
فما في كلام الشيخ (قدّس سرّه) في الوجهالأوّل: «من أنّ مرجعه إلى عدم التزامهبالسلامة، فلا يترتّب على ظهور العيبردّ و لا أرش» «1» انتهى، غير تامّ إطلاقهفإنّ عدم التزامه بالسلامة على وجه تجريأصالة السلامة، و لا يلزم منه الإخلالبالبناء الكلّي المعمول بين العقلاء لايفيد شيئاً، و لا يترتّب عليه الأثرالمذكور.
و ثالثة: يكون التبرّي من ضمان العيب، وقال الشيخ (رحمه اللَّه): «و هذا هو
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 31.