الجهة الخامسة حكم أقسام التبرّي‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجهة الخامسة حكم أقسام التبرّي‏

التبرّي يتصوّر تارة: على‏ نحو الاشتراط،و أُخرى: على نحوٍ يورث الإخلال بالبناء ومحيط المعاملة، كما عرفت.


و على‏ الأوّل تارة: يكون شرطاً علىالبائع، و أُخرى: على المشتري.


و على كلّ تقدير، تارة: يكون تبرّياً منأثر العيب العرفيّ، فيكون الخيار ساقطاً.


و أُخرى: من أثر العيب الأعمّ، فيكون كلّمن الخيار و الأرش ساقطاً.


و مثله التبرّي من الالتزام بما يأتي منقبل العيب، فإنّه إن كان معناه اعتبارالالتزام بالعدم فيكون عدماً عدوليّاًفهو مفيد، و إن كان معناه عدم الالتزامبالسلب التحصيليّ، فلا أثر له.


فما في كلام الشيخ (قدّس سرّه) في الوجهالأوّل: «من أنّ مرجعه إلى‏ عدم التزامهبالسلامة، فلا يترتّب على‏ ظهور العيبردّ و لا أرش» «1» انتهى‏، غير تامّ إطلاقهفإنّ عدم التزامه بالسلامة على‏ وجه تجريأصالة السلامة، و لا يلزم منه الإخلالبالبناء الكلّي المعمول بين العقلاء لايفيد شيئاً، و لا يترتّب عليه الأثرالمذكور.


و ثالثة: يكون التبرّي من ضمان العيب، وقال الشيخ (رحمه اللَّه): «و هذا هو



(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 31.

/ 383