الأنسب» «1».
و فيه: أنّ الأرش إن كان على ذمّة البائعبحيث يكون ديناً فيخرج من أصل التركة فهو،و إلّا فلو كان يجب تكليفاً على البائع عندمراجعة المشتري مثلًا، جبرانُ النقص، فلاأثر للبراءة و التبرّي، و لا مناسبة فيالبين لما لا ضمان رأساً. و لا يبعد كونالاحتمال الثاني أقرب، و ربّما يأتي تفصيلالبحث عن مسألة الأرش و أنّه من أيّ قسم منالاعتبارات؟ في بعض البحوث الآتية إن شاءاللَّه تعالى.
و رابعة: التبرّي من حكم العيب، فيكونالخيار ساقطاً، كما في كلام العلّامة «2»حسبما استظهره الشيخ (رحمه اللَّه) «3».
و أنت قد عرفت احتمال كون الأرش أيضاً منأحكام العيب.
هذا، و لو كان هو أيضاً ديناً و ضماناً،فهو حكم وضعيّ، فلو تبرّأ من الحكمبإطلاقه، يلزم سقوطهما أيضاً، و الأمرسهل.
تنبيه: لو اختلف محيط البائع و محيط البيعبحسب أصالة السلامة
ربّما يكون في قطرٍ من الأقطار بناء العرفعلى اشتراء الأمتعة من غير النظر إلىالصحيح و السالم، و لا يحكمون بخيار العيبفي محاكمهم، و لا توجد الدعوى بينهم فيهذا الأمر لأنّ المغروس بينهم هو(1) نفس المصدر/ السطر 32.
(2) تذكرة الفقهاء 1: 525/ السطر 31.
(3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 34.