كان الشرط موجباً لقصور دليل الخيار والأرش عن إثباتهما و لو لم يقبله المشتريفي مثل المقام، فلا يثبت شيءٌ للمشتري.
و إن قلنا: بأنّ الشرط المقبول موجب لسقوطالحقّين، فله خيار الفسخ و الأرش.
و الذي هو الأقرب هو الأوّل.
الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع و ردّالتبرّي
بناءً على رجوع التبرّي إلى الشرط فيطيّ العقد، فهل يسقط حقّ المشتري عند عدمقبول الشرط، و قبول البيع؟مثلًا: إذا باع المتاع الخاصّ على البراءةمن العيوب، و قَبِل المشتري ذات البيع منغير قبول الشرط، فهل يسقط أيضاً حقّ الفسخو الأرش، أم يكون البيع باطلًا رأساً، أويكون صحيحاً و للبائع خيار؟ وجوه:
قضيّة ما تحرّر عندهم في بيع الفرسالشخصيّ على أنّه عربيّ فبان غير عربيّهي الصحّة لأنّ البيع الواقع على المتاعالشخصيّ مورد القبول، و الشرط خارج عنالماهيّة، و ملتحق بها، و حال لها، كما فيالمثال، فإنّه يصحّ البيع هناك، و يكونللمشتري خيار تخلّف الوصف، فعليه إذا باعالفرس المعيّن على أن يقرأ سورة، و قبلالمشتري ذات البيع دون الشرط صحّ البيعلوقوعه على العين الخارجيّة، و وقوعالقبول على ما وقع عليه الإنشاء، و الشرطأمر خارج.