بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يلزم من ردّ الشرط و عدم قبوله، عدمالتطابق بين الإيجاب و القبول بالضرورةلأنّه التزام ثانٍ خارج عن الالتزامالأوّل في مفروض البحث، بل حقيقة الشرطذلك، و إلّا فيرجع الشرط الصوريّ إلىالمقوّم. و من هذا الباب تبرّي البائع من العيوبفإنّه من الشرط سواء كان وجوديّاً أوعدميّاً، و سواء كان على نفسه أو علىالمشتري، فإنّه إذا قبل المشتري البيعبغير الشرط، فلا بدّ أن يصحّ البيع لوقوعهعلى الشخصيّ، لا الكلّي. مع أنّه علىتقدير وقوعه على الكلّي، أيضاً يمكن دعوىصحّته، كما لا يخفى. فبالجملة: لا فرق بين ما نحن فيه، و بين مااشتهر صحّته بين المحقّقين في المثالالمذكور، فإن ترى في نفسك شيئاً بالنسبةإلى المقام فيسري ذلك إلى تلك المسألة،و يكون هذا شاهداً على عدم تماميّة القولبالصحّة هناك. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التطابق بينالإيجاب و القبول في المثال، حاصل بحسبمقام الإنشاء، و التخلّف الخارجيّ لا يضرّبه. و أمّا فيما نحن فيه، فالتطابق لا يحصلإلّا بقبول جميع القيود المأخوذة فيالإيجاب و لو كانت بشكل الشرط، فلو قالالمشتري: «قبلت البيع، و ما قبلت الشرط» لاتقع المبادلة عرفاً بناءً على كونالقبول ركناً في العقد. و أمّا على القول: بأنّه في حكم إجازةالفضوليّ، و يكون تمام ماهيّة المبادلةحاصلة بإيجاب البائع، فالأمر أيضاً كذلكلعدم موضوعيّة الإيجاب المذكور للأثر عندالعقلاء في صورة التخلّف في مقام القبول