الجهة الثانية في جريان خيار العيب فيالثمن
بناءً على جريانه في الكلّي، و إلّا فلابحث يخصّه، فعليه إذا ظهر العيب فيه، و كانممّا يوجب الخيار و الأرش فرضاً، فهلقضيّة الأدلّة هو و المثمن واحد، كمااستظهره جمع «1» نظراً إلى الاتفاقالمفروغ عنه.و المقصود في كلامهم هو الثمن الشخصيّ والعوض المعيّن، كما أنّ المفروض أنّه منالنقود لما يأتي من البحث عن مسألةالمعاوضة بين الأجناس.
فعلى كلّ تقدير: ربّما يقال «2» إنّ قضيّةذات الأخبار الخاصّة جريانه فيه.
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 32،لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/السطر 2.
(2) لاحظ جواهر الكلام 23: 237.