بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عدم سقوط خيار الحيوان و الضمان، وانحصار السقوط بخيار العيب و الأرش من غيرفرق بين كون التلف مستنداً إلى العيبالمتبرّإ منه و عدمه لأنّ خيار الحيوان والضمان ليسا معلولي العيب حتّى يقعالتفصيل المذكور، فالتلف و لو كان لأجلذلك العيب، إلّا أنّه ليس ملحوظاً فيالقاعدة، و لا يفيد التبرّي منه سقوط أثرهو هو الضمان لأنّ التلف و لو كان تكويناًمعلول العيب المذكور، و لكنّه بحسبالتشريع معلول الاعتبار الخاصّ الشرعيّ،كما مرّ، فلا تغفل. و الذي هو التحقيق: إمكان إرادة إسقاطجميع الأحكام حين التبرّي ثبوتاً، وقابليّة كلّ من خيار الحيوان و ضمان التلفللسقوط في ضمن العقد و البيع. نعم، بحسب الإثبات ما هو الأظهر ارتباطالتبرّي من العيوب بآثارها الخاصّة،كخيار العيب و الأرش، دون خيار الحيوان وضمان التلف. نعم، إذا كان التلف مستنداً إلى العيب،ربّما يستظهر إثباتاً عدم الضمان أيضاًلأنّ إفراغ ذمّته من الأرش بالتبرّي،يلازم الإفراغ من الضمان بالتلف، فإذا كانبحسب الاستظهار، تبرّيه موجباً لشرط عدمالضمان عند التلف، فلا خيار للمشتري بعدهلأنّ التلف في حال خيار الحيوان، يوجبانفساخ العقد آناً ما، فلا معنى لكونصاحب الحيوان بالخيار بعد التلف. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك في صورة كونالتلف على عهدة البائع، و أمّا إذا كانمن كيس المشتري فلا حاجة إلى اعتبارانفساخ العقد،