فيكون بعد التلف حسب القاعدة العقدباقياً، و لو كان من كيسه فله الخيار. معأنّ حديث انفساخ العقد آناً ما، غير تامّعندنا، وفاقاً لجملة من الأعلام (رحمهماللَّه).
فبالجملة تحصّل: أنّ في مرحلة الثبوت لايكون إشكال، و في مرحلة الإثبات لا يبعدكون التلف بالعيب المتبرّإ منه، غير مضمونعلى البائع. و لو كان خيار الحيوانباقياً فالقول: بأنّ سائر الأحكام لا تزولبالتبرّي، أو القول بزوالها علىالإطلاق، غير جيّد، بل فيما نحن فيه و هوالتلف بالعيب المتبرّإ منه لا يبعد عدمالضمان، مع بقاء خيار الحيوان، فتأمّل.
تحقيق و إرشاد: لو تلف الحيوان بعدالتبرّي عن العيوب في الأيّام الثلاثة
ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّ شرط عدمالضمان عند تلف الحيوان، غير نافذ ثبوتاًو ذلك لأنّ حين وجوده لا أثر للشرط، و إذاتلف لا يبقى العقد، فلا يكون محلٌّ لنفوذالشرط لأنّه أمر ضمنيّ. و هكذا في جميعالموارد المشابهة للمسألة، كشرط ضمانالمستأجر إذا تلفت العين المستأجرة.و القول: ببقاء العقد و لو تلف العوضان، وإن كان ممّا لا بأس به، إلّا أنّه لا أثر لهفيما نحن فيه بعد كون التلف من كيسالمشتري.
نعم، نفس هذا الشرط أثر، إلّا أنّه لا بدّمن حكم العقلاء ببقاء العقد في ذاته حتّىيترتّب عليه الأثر المذكور.
و إن شئت قلت: شرط التبرّي من العيوب أيضاًفي صورة التلف لا أثر له لأنّه إذا كانالتلف من كيس البائع، و ينكشف به انفساخالعقد