الثالث زوال العيب قبل الردّ
من الموارد التي قيل بعدم ثبوت الخيار والأرش زوال العيب قبل العلم، بل و بعدالعلم به إذا كان قبل الردّ، كما هو ظاهر«التذكرة» «1» و صريح الفقيه اليزدي «2»، وقيل بعدم سقوطهما «3»، و ذهب الشيخ إلىالتفصيل بين الخيار و الأرش، فأسقطالأوّل، و أثبت الثاني «4».و غير خفيّ: أنّ ما هو اللائق بالبحث هو ماإذا زال العيب قبل الأخذ بالخيار أوالأرش، و لا مدخليّة للعلم قبله و لا بعدهحسبما تحرّر من أنّ الخيار بطرفيه مستندحسب الأدلّة اللفظيّة و اللبّية إلىالعيب في المعقود عليه، و لو كان العلمدخيلًا في الثبوت، فلا معنى لاحتمال عدمسقوطه بالزوال قبل العلم ضرورة أنّه لميثبت بعدُ.
و على كلّ تقدير: ينبغي قبل البحث في سقوطالخيار بزوال العيب، البحثُ في جهة أُخرى:و هي أنّه هل لا يعتبر في ثبوت الخيار والأرش، دوام العيب إلى ما بعد الردّ أوالأخذ بالأرش؟
أم يعتبر مطلقاً، فلو أخذ بالأرش فزالالعيب، يردّ الأرش إلى
(1) تذكرة الفقهاء 1: 541/ السطر 22.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 88/السطر 13.
(3) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 77،مصباح الفقاهة 7: 174.
(4) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 11.