البائع؟
أم لا يعتبر إلّا أصل ثبوت العيب حالالعقد بالنسبة إلى الأرش، دون الخيار،فسقوط الأرش يحتاج إلى دليل؟و بعد ذلك يقع البحث في سقوطهما بالزوال،و هكذا في جريان الاستصحاب و عدمه.
فهنا مسألتان:
المسألة الأُولى اعتبار دوام العيب فيثبوت الخيار و الأرش
فالذي هو منشأ احتمال اشتراط دوام العيبفي ثبوت الخيار و الأرش عدم وجود إطلاقيعتمد عليه في الأدلّة الخاصّة اللفظيّة،و لا في معقد الإجماعات المحكيّة، و لا فيبناء العقلاء، فلا بدّ أن يؤخذ بالقدرالمتيقّن لأنّ الخيار و الأرش على خلافالأصل في العقود اللازمة، فإذا زال العيبو لو بعد الردّ أو بعد أخذ الأرش، يكشف عنعدم ثبوتهما من الأوّل، كما إذا أخذبالخيار أو الأرش بتوهّم وجود العيب، فبانخلافه.فما تعارف بينهم من البحث حول سقوطهمابالزوال قبل الردّ، إنّما هو بعد البحث عنأصل ثبوتهما في مفروض الكلام، كما عرفت.
و تبيّن أيضاً سعة دائرة المسألة لقوّةاحتمال عدم ثبوتهما حتّى بعد الردّ أوالأخذ بالأرش إذا زال العيب بعدهما.