كما تبيّن أنّ ما في «التذكرة» «1» و ماجعله الشيخ محور البحث من أنّ الزوال قبلالردّ، هل يوجب سقوطهما «2»؟ غير تامّ لأنّمن المحتمل عدم سقوط الخيار حتّى بعدالأخذ بالأرش، كما مرّ في مطاوي البحوثالسابقة. هذا.
و الذي هو التحقيق: أنّ صحيحة زرارة «3»،ليست في مقام البيان بالنسبة إلى هذهالمسألة. و أمّا مرسلة جميل «4»، فهيمضافاً إلى عدم صحّة الركون إليها لمامرّ ظاهرة في بقاء العيب إلى حال الردّأو الأخذ بالأرش، و إن كان ظاهر صدرها: أنّما هو الموضوع للخيار أو الأرش، هو العيبحين الاشتراء، فلا يعتبر بقاؤه، إلّا أنّهلمكان ذيلها لا يستقرّ ظهوره.
و على هذا، يسقط البحث حول أنّ ما هوموضوع الخيار هو عنوان «المعيب» فيكونالحكم دائراً مداره، فإذا زال فلا خيارلأجل زوال الموضوع، أو يكون موضوعه المتاعبعلّية العيب علّة منحصرة، فيزول الخياربانعدام العلّة، أم يكون الموضوع عنوان«المتاع» أو «ما اشتراه» بعلّية العيبعلى نعت الوساطة في الثبوت، فيكونالخيار باقياً، و هكذا حقّ أخذ الأرش و لوزال العيب.
و ما هو الظاهر هو الأخير، فلا يعتبر دوامالعيب في بقاء الخيار