الأرش، ممنوع لأنّ خياريّة عقده ضرر علىالبائع أحياناً، أو يلزم منه الحرج. و أظهرمنه في الضرر وجوب الأرش.
و دعوى: أنّه لا تصلح القاعدة لنفي خيارالمشتري لأنّ خياره ثابت بها، فيلزم اتحادالقيد و المقيّد، غير مسموعة لما مرّ منإمكان كونها مقيّدة لنفسها. مع أنّ مستندالخيار ليس القاعدة، و أمّا نفي التخييرفهو ممكن بها، كما لا يخفى.
هذا، مع أنّ بناء العقلاء و فهم العرف،يؤكّدان قوّة الاحتمال المذكور، فالقولبعدم ثبوتهما إذا زال العيب قبل الردّ أوالأخذ بالأرش، قويّ.
نعم، فيما إذا أخذ بالأرش فزال فوراً،يحتمل وقوع الأرش في غير محلّه و إن كانزوال العيب في ملك المشتري و الأرش غرامةلأنّه باعتبار جبران النقص بالضرورة، وحينئذٍ لا يبعد وجوب ردّ الأرش إلىالبائع، و لا سيّما بعد كونه خلاف الأصل.
بقي شيء: في عود العيب بعد الزوال
لو فرضنا الإطلاق في الأدلّة الخاصّة، واحتملنا العنوانيّة للمعيب أو العُروضللعيب، فيلزم عود الخيار و حقّ أخذ الأرشبزوال العيب و عوده حتّى بعد الردّ أوالأخذ بالأرش، فمنه يعلم: أنّ هناك حدّاخاصّاً.و إذا كان العيب الخاصّ المحدود، موضوعاًللخيار أو دخيلًا، فلا فرق بين المحتملاتالثلاثة في هذه المسألة، فما في تعليقاتالعلّامة