و فيه: مضافاً إلى عدم تماميّة حجّيتهاعدم كفايتها.
و من الغريب أنّ السيّد اليزديّ (رحمهاللَّه) «1» استظهر منها لأجل الظنّ الصريحفي كلامه في أنّه و إن ليس بحجّة، إلّاأنّه يوجب الاستفادة من اللفظ!! و لا نفهممراده، كما لا يخفى.
و أمّا قضيّة حكم العقلاء، فهو مردودبدليل الوفاء بالعقد.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوفاء بالبيعلا دليل له إلّا بناؤهم، و هو غير بعيدجدّاً، و إن كان في الأخبار ما يؤيّدهم،فلا يثبت له الإطلاق الرادع لسيرتهم هنا.
نعم، ثبوت خيار العيب لا يلازم ثبوتالأرش، كما أنّ ثبوت الخيار- حسبما مرّمنّا متفرّع على امتناع البائع و المشتريعن التبديل و ردّ الأرش بالوجه الذي مرّ،فالملازمة غير ثابتة حتى يقال: بأنّه إذاثبت خيار العيب فالأرش عديله.
تنبيه:
فيما إذا كان العوضان شخصيّين، كما فيمعاوضة الأعيان الخارجيّة فهي و إن ليستبيعاً عندنا كما تحرّر «2»، و لكنّهامحكومة بالأحكام العقلائيّة الثابتةللبيع، دون الشرعيّة التعبّدية، فجريانالأرش فيها محلّ إشكال.(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/السطر 1 4.
(2) هذه المباحث من كتاب البيع من تحريراتفي الفقه مفقودة.