المسألة الثانية في سقوط الردّ و الأرشبزوال العيب‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأصفهانيّ (رحمه اللَّه) «1» خالٍ منالتحصيل.


المسألة الثانية في سقوط الردّ و الأرشبزوال العيب‏

بناءً على‏ كفاية مجرّد العيب لثبوتالخيار و حقّ الأرش، فهل يكون زوال العيبموجباً لسقوطهما أو سقوط أحدهما، أم لا؟وجهان:


من أنّ الالتزام ببقاء الخيار و حقّ الأرشفي صورة زوال العيب، يستلزم كون الخيار فيمرحلة البقاء، مستنداً إلى‏ علّة أُخرى،و هي غير ظاهرة.


و أنّ الخيار ضرر، أو أحياناً حرج على‏البائع، فيرفع و يقيّد إطلاق دليلهمابالقاعدة، كما أُشير إليه في المسألةالسابقة.


و أنّه لا يكفي احتمال بقائه لجريانالاستصحاب بعد العلم بثبوته لكونه منالشكّ في المقتضي.


و من أنّ للشرع أخذ العيب واسطة فيالثبوت، و هو أمر واقع في الشرع، كالتغيّرالواسطة لعروض النجاسة على‏ الماء، معبقائها و لو زال التغيّر «2».


و أنّه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضاً،نفي الخيار مطلقاً لإمكان‏



(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 114/السطر 15.


(2) وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبوابالماء المطلق، الباب 3.

/ 383