الأصفهانيّ (رحمه اللَّه) «1» خالٍ منالتحصيل.
المسألة الثانية في سقوط الردّ و الأرشبزوال العيب
بناءً على كفاية مجرّد العيب لثبوتالخيار و حقّ الأرش، فهل يكون زوال العيبموجباً لسقوطهما أو سقوط أحدهما، أم لا؟وجهان:من أنّ الالتزام ببقاء الخيار و حقّ الأرشفي صورة زوال العيب، يستلزم كون الخيار فيمرحلة البقاء، مستنداً إلى علّة أُخرى،و هي غير ظاهرة.
و أنّ الخيار ضرر، أو أحياناً حرج علىالبائع، فيرفع و يقيّد إطلاق دليلهمابالقاعدة، كما أُشير إليه في المسألةالسابقة.
و أنّه لا يكفي احتمال بقائه لجريانالاستصحاب بعد العلم بثبوته لكونه منالشكّ في المقتضي.
و من أنّ للشرع أخذ العيب واسطة فيالثبوت، و هو أمر واقع في الشرع، كالتغيّرالواسطة لعروض النجاسة على الماء، معبقائها و لو زال التغيّر «2».
و أنّه لا يلزم من إجراء القاعدة فرضاً،نفي الخيار مطلقاً لإمكان
(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 114/السطر 15.
(2) وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبوابالماء المطلق، الباب 3.