مسقطات أُخر للخيار و الأرش ذكرها بعضالأصحاب‏ - خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسقطات أُخر للخيار و الأرش ذكرها بعضالأصحاب‏

ثمّ إنّه قد ذكروا أُموراً أُخر يسقط بهاالخيار و حقّ الأرش:


التصرّف بعد العلم‏

فمنها: ما هو المحكي عن ظاهر ابن حمزة في«الوسيلة» رحمة اللَّه عليه فإنّه قالبسقوطهما بالتصرّف بعد العلم «1».


و الظاهر أنّ نظره إلى‏ التصرّف المطلق،و إلّا فالتصرّف المغيّر للعين ليس قابلًاللإنكار عندهم، و لا يكون القول به فتوىجديدةً.


نعم، التقييد بأنّ التصرّف المغيّر بعدالعلم مسقط بدعوى‏: أنّه مراد «الوسيلة»يكون فتوى جديدةً، و لكنّه لا يرتضي بهبالضرورة لكونه خلاف رأي الأصحاب و ظاهرالأخبار.


فعلى هذا، يتعيّن أن يكون نظره إلى‏ أنّمطلق التصرّف إذا كان بعد العلم يكونمسقطاً، و إذا كان عن جهل لا يسقط إلّا إذاكان من التصرّف المغيّر، فهذا الرأي قابللأن يوجّه بما مرّ في أخبار خيار الحيوان«2»،



(1) الوسيلة: 257.


(2) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:الشرط في الحيوان ثلاثة الأيّام للمشترياشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيمااشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضامنه فلا شرط، قيل له: و ما الحدث؟ قال: إنلامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرمعليه قبل الشراء. الحديث.


الكافي 5: 169/ 2، تهذيب الأحكام 7: 24/ 102،وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 4، الحديث 1.

/ 383