مسقطات أُخر للخيار و الأرش ذكرها بعضالأصحاب
ثمّ إنّه قد ذكروا أُموراً أُخر يسقط بهاالخيار و حقّ الأرش:التصرّف بعد العلم
فمنها: ما هو المحكي عن ظاهر ابن حمزة في«الوسيلة» رحمة اللَّه عليه فإنّه قالبسقوطهما بالتصرّف بعد العلم «1».و الظاهر أنّ نظره إلى التصرّف المطلق،و إلّا فالتصرّف المغيّر للعين ليس قابلًاللإنكار عندهم، و لا يكون القول به فتوىجديدةً.
نعم، التقييد بأنّ التصرّف المغيّر بعدالعلم مسقط بدعوى: أنّه مراد «الوسيلة»يكون فتوى جديدةً، و لكنّه لا يرتضي بهبالضرورة لكونه خلاف رأي الأصحاب و ظاهرالأخبار.
فعلى هذا، يتعيّن أن يكون نظره إلى أنّمطلق التصرّف إذا كان بعد العلم يكونمسقطاً، و إذا كان عن جهل لا يسقط إلّا إذاكان من التصرّف المغيّر، فهذا الرأي قابللأن يوجّه بما مرّ في أخبار خيار الحيوان«2»،
(1) الوسيلة: 257.
(2) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:الشرط في الحيوان ثلاثة الأيّام للمشترياشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيمااشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضامنه فلا شرط، قيل له: و ما الحدث؟ قال: إنلامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرمعليه قبل الشراء. الحديث.
الكافي 5: 169/ 2، تهذيب الأحكام 7: 24/ 102،وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 4، الحديث 1.