حيث إنّه يستفاد منه أنّ التصرّف رضا، وموجب للسقوط. و دعوى: أنّه لا يوجب سقوط الأرش، و غايةما يسقط به هو سقوط الخيار و حقّ الفسخ،كما عن الشيخ و أتباعه «1»، قابلة للدفعبأنّه استفاد من أدلّة خيار العيب: أنّ هذاالخيار معنى وحدانيّ ذو طرفين: الفسخ، وأخذ الأرش، و هذا التخيير التعبّديالشرعيّ يسقط بالرضا تعبّداً. و كونه من الرضا بالمبيع دون العيبمجّاناً، لا يضرّ بما هو مراده و هو سقوطخيار العيب هنا تعبّداً الذي طرفه أخذالأرش، كما هو ظاهر المشهور، و قد مرّتوضيحه، فالتفكيك و إن كان ممكناً، إلّاأنّه يحتاج إلى العناية. نعم، قد مرّ ما في أصل المسألة في خيارالحيوان، فكيف الأمر بالمقام؟! هذا مع أنّمن المحتمل كون المشتري ذا حقّين عرضيّين:حقّ الفسخ، و حقّ أخذ الأرش، و لا يتمكّنمن الجمع، و قد مرّ ما يتعلّق به. هذا مع أنّ توسعة دائرة التعبّد، لا تمكنإلّا بالظهور و الصراحة، (1) مفتاح الكرامة 4: 626، الغنية، ضمنالجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 13، النهاية:393، المراسم: 175.