بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مجرّد الاستئناس غير كافٍ. و هذا هو الوجه الوحيد القابل لأن يتمّ بهمرام «الوسيلة» من سقوطهما بالتصرّف بعدالعلم «1». و أمّا قضيّة الأخبار الخاصّة، فلا شكّ فيأنّها في مورد الجهل بالعيب حين الاشتراء.و أمّا أنّها في مورد الجهالة به حينالإحداث، أو في مورد العلم به حين التغييرو التصرّف، فغير واضح، و قد ادعى الفقيهاليزديّ: «أنّ اختصاص النصوص بصورةالتصرّف قبل العلم، ممّا لا ينبغي أنيتأمّل فيه» «2» خلافاً للشيخ (رحمهاللَّه) حيث تأمّل فيه «3». و الذي هو الأظهر في المرسلة هو الإطلاق. اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ قوله: «إن كانالشيء قائماً بعينه» معناه إن كانالشيء الذي وجد فيه عيباً، فيكون «الألفو اللام» للعهد الذكريّ، فإنّه حينئذٍيستقرّ ظهوره في أنّ المقسم للتغيّر وعدمه قبل الوجدان. مع أنّه أيضاً غير واضحكما لا يخفى، فما في كلام المجيب ظاهر فيأنّ المناط هو البقاء على العين و عدمه منغير دخالة شيء فيه. نعم، قد مرّ منّا عدم جواز الركون إلىهذه المرسلة و لو جاز السكون إلى سائرمراسيل أصحاب الإجماع، فلا تخلط. و أمّا معتبر زرارة السابق الذكر، ففيه منالاحتمالات ما ينتهي إلى (1) الوسيلة: 257. (2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 88/السطر 29. (3) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ السطر 15.