الذي هو أقوى من مطلق التصرّف و لو كان بعدالعلم، لا يوجب سقوط الخيار و الأرش.
نعم، يوجب سقوط الخيار فقط، وفاقاًللمرسلة «1»، و لما عليه المشهور «2».
تنبيه: حول كون الإحداث من المالك مسقطاً
لأحد أن يقول: إنّ الإحداث أعمّ منالتغيير و عدم القيام بنفسه، و هو يقرب منالتصرّف، و إذا كان وصف المباشرة قيداً،فيكون مطلق الحدث غير كافٍ للزوم البيع،فعليه كما مرّ يكون الإحداث المستند إلىالمالك مباشرة و لو كان الحدث شيئاًجزئيّاً موجباً للزوم البيع تعبّداً لأنّالمفروض الظاهر أنّه في حال الجهل، و عندذلك يستظهر أنّه لأجل كونه رضا بالبيع،اعتبر مسقطاً للخيار تعبّداً و لو كان حالالجهل نظراً إلى حال البائع، و عدمتضرّره بالصبر على المعيب.
و قد مرّ بعض ما يتعلّق بهذا الاحتمال حولالرواية فإنّ حملها على المرسلة أو العكس،يجوز فيما إذا صحّ الاعتماد عليها، و قدمرّ مراراً وجه سقوطها خصوصاً، فلا تخلط.
(1) تقدّم في (2) المقنعة: 597، النهاية: 393، الغنية، ضمنالجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 13، المراسم:175، شرائع الإسلام 2: 30، تحرير الأحكام 1: 183/السطر 12، الدروس الشرعيّة 3: 283، و غيرهم.