خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الإطلاق فيه رأساً من هذه الجهة، وأمّا في جانب المرسلة «1» فالإطلاق ثابتللشرطيّة الثانية لأنّها شرطيّة أجنبيّةعن الاولى‏، و ليست هي مفهوم الشرطيّةالأُولى‏، فما في كلام المحشّي العلّامة(قدّس سرّه) «2» في غير محلّه.

و الذي هو الحقّ: أنّ المرسلة مضافاً إلى‏ضعف السند كما مرّ صدرها مع ذيلها أجنبيّلأنّ الظاهر أنّ قوله: «و إن كان الثوب.»عبارة أُخرى عن الجملة الأُولى‏، واختلاف المفهوم و الجزاء لا يوجبالأجنبيّة، فالإنصاف عدم ثبوت الإطلاقللمرسلة، و لا المعتبرة، إلّا أنّه يفهمالعقلاء عدم تقييد في البين بإلغاءالخصوصيّة عرفاً.

و من هنا يظهر وجه دفع ما أورده الوالدالمحقّق مدّ ظلّه: بأنّه لو لم يكن إطلاقفي أخبار خيار العيب، للزم إنكار خيارالعيب في‏

(1) عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أوالمتاع فيجد فيه عيباً. فقال: إن كانالشي‏ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذالثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغيرجع بنقصان العيب.

الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 3: 136/ 592، تهذيبالأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتابالطهارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 3.

(2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 115/السطر 23.

/ 383