بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عدم الإطلاق فيه رأساً من هذه الجهة، وأمّا في جانب المرسلة «1» فالإطلاق ثابتللشرطيّة الثانية لأنّها شرطيّة أجنبيّةعن الاولى، و ليست هي مفهوم الشرطيّةالأُولى، فما في كلام المحشّي العلّامة(قدّس سرّه) «2» في غير محلّه. و الذي هو الحقّ: أنّ المرسلة مضافاً إلىضعف السند كما مرّ صدرها مع ذيلها أجنبيّلأنّ الظاهر أنّ قوله: «و إن كان الثوب.»عبارة أُخرى عن الجملة الأُولى، واختلاف المفهوم و الجزاء لا يوجبالأجنبيّة، فالإنصاف عدم ثبوت الإطلاقللمرسلة، و لا المعتبرة، إلّا أنّه يفهمالعقلاء عدم تقييد في البين بإلغاءالخصوصيّة عرفاً. و من هنا يظهر وجه دفع ما أورده الوالدالمحقّق مدّ ظلّه: بأنّه لو لم يكن إطلاقفي أخبار خيار العيب، للزم إنكار خيارالعيب في (1) عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أوالمتاع فيجد فيه عيباً. فقال: إن كانالشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذالثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغيرجع بنقصان العيب. الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 3: 136/ 592، تهذيبالأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتابالطهارة، أبواب الخيار، الباب 17، الحديث 3. (2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 115/السطر 23.