الجهة الثالثة في مواقع اشتراط الصحّة
فإن كان الشرط يرجع إلى التأكيد، أو كانهناك خيار العيب زائداً على خيار الشرط،فلا بحث هاهنا. و أمّا إذا لم يكن في موردبناء من العقلاء على الصحّة لغلبةالمعيب، أو لعدم تعلّق الأغراض العامّةالفرعيّة بالصحيح، فاشترط المشتريالصحّة، فإن كان المبيع كلّياً- بل وشخصيّاً فربّما يقال: إنّ هذه الشروطبمنزلة التقييد عرفاً لرجوع الشرط إلىاعتبار وصف في المبيع، بخلاف مثل اشتراطخياطة الثوب في ضمن عقد بيع الدار، و لاسيّما بعد كون الشرط من شروط النتيجة لعدمتعلّق الاختيار بالشرط نفسه، فتدبّر.و هذا بحسب النظر البدويّ غير بعيد جدّاً،فتندرج المسألة في البحث الأصليّ.
و أمّا لو فرضنا أنّه شرط، فالظاهر عدمثبوت خيار العيب.
و دعوى: أنّ دليل خيار العيب ليس الإجماعأو الأخبار، بل بناء