بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العقلاء يقتضي الأعمّ، و يتمسّكون هناكبخيار العيب دون الشرط، غير تامّة بعد كونالمفروض عدم وجود البناء الخارجيّ علىالصحّة. هذا كلّه لو فرضنا جريان خيار العيب فيالكلّي، و إلّا فلا يبقى محلّ للاشتراطالمذكور إلّا في البيع الشخصيّ. و أمّا توهّم «1»: أنّ في مورد تخلّف الشرطفي بيع الكلّي، يكون المشتري مثلًا لهخيار بالنسبة إلى ردّ المصداق، دون حلّالعقد، فهو ناشئ من توهّم: أنّ الطبيعيّموجود بمصداقه، و هو باطل فإنّ المبيعيتشخّص بنفسه، فالمبيع الكلّي ينقلبخارجيّاً بعد الإقباض، و لا قصور في وفاءالبائع بالضرورة، فيكون للمشتري خيارتخلّف الشرط بالنسبة إلى العقد، كما أُشيرإليه في الجهة السابقة أيضاً. و كون المبيع بنفسه خارجيّاً بعد القبض،ليس حكم العقل فقط، بل هو حكم العقلاء حتىبلغ إلى حدّ ينسب الوجود إليه بذاته، ولذلك ذكرنا في محلّه: أنّ مسألة أصالةالماهيّة مسألة عقلائيّة ارتكازيّة،بخلاف مسألة أصالة الوجود، فلا تخلط. والخروج عن البحث إلى هذا المقدار-ليتوجّه الأصحاب إلى حقيقة الأمر ممّالا بأس به. و من اللطيف ذهاب «الجواهر» «2» في بعضفروض المسألة إلى ذلك نظراً إلى حسنقريحته، و جَودة فهمه العرفيّ، و ارتكازهالعقلائيّ. و لعمري، إنّه من الأعاظم الذين يركنإليهم كلّ من يلحق بهم، و يليق (1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 17. (2) جواهر الكلام 24: 28 و 331.