خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصور، كما تحرّر و ذلك لكونه مضافاًإلى‏ عدم العلم بالأمر الثابت و هو حقّأخذ الأرش، يكون المستصحب معنىانتزاعيّاً من المجعولين الوضعيّين و هوحقّ الأرش الزائل و حقّ الأرش الحادث، وجريان الاستصحاب في هذا المقام ممنوع.

مع أنّ ما هو القدر المتيقّن هو أصلالحقّ، لا حقّ الأرش لأنّ المعنى الثابتفي ظرف اليقين، مردّد بين حقّ الفسخ و حقّالأرش، و لا يكون حقّ الأرش منتفياً، فلاتخلط.

و أمّا على‏ مبنى‏ كون الحقّ هنا أمراًوحدانيّاً معيّناً على‏ عنوان واحد،ينطبق على‏ حقّ الفسخ بالردّ، و الأخذبالأرش، فإن قلنا بمرجعيّة العموم والإطلاق عند الشكّ، فلازمه فوريّة حقّالفسخ، و عدم جواز الرجوع إلى‏ الأرش وذلك لأنّ مع زوال أحد مصداقي الواجبالمعيّن، لا يبقى الموضوع للاستصحاب فيظرف الشكّ حتّى يثبت الأرش.

و هذا نظير ما إذا كان عنوان «أحد الخصالالثلاث» واجباً، و فرضنا زوال الوجوببالنسبة إلى‏ واحد منها بمعنى خروجه عنالمصداقيّة للعجز و غيره، فإنّه إذا شكّفي بقاء وجوب الواحد من الثلاث، لا يمكنالتعبّد ببقاء الواحد من الثلاث للقطعبعدم وجوب واحد منها، و ما هو القابلللإبقاء هو الواحد من الاثنين، و هو ليسمورد اليقين.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه إذا كان عنوان«أحد الخصال الثلاث» مورد اليقين، يكونعنوان «الواحد من الاثنين» مورد العلمأيضاً، و هذا يكفي لجريان الاستصحاب.

/ 383