بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الصور، كما تحرّر و ذلك لكونه مضافاًإلى عدم العلم بالأمر الثابت و هو حقّأخذ الأرش، يكون المستصحب معنىانتزاعيّاً من المجعولين الوضعيّين و هوحقّ الأرش الزائل و حقّ الأرش الحادث، وجريان الاستصحاب في هذا المقام ممنوع. مع أنّ ما هو القدر المتيقّن هو أصلالحقّ، لا حقّ الأرش لأنّ المعنى الثابتفي ظرف اليقين، مردّد بين حقّ الفسخ و حقّالأرش، و لا يكون حقّ الأرش منتفياً، فلاتخلط. و أمّا على مبنى كون الحقّ هنا أمراًوحدانيّاً معيّناً على عنوان واحد،ينطبق على حقّ الفسخ بالردّ، و الأخذبالأرش، فإن قلنا بمرجعيّة العموم والإطلاق عند الشكّ، فلازمه فوريّة حقّالفسخ، و عدم جواز الرجوع إلى الأرش وذلك لأنّ مع زوال أحد مصداقي الواجبالمعيّن، لا يبقى الموضوع للاستصحاب فيظرف الشكّ حتّى يثبت الأرش. و هذا نظير ما إذا كان عنوان «أحد الخصالالثلاث» واجباً، و فرضنا زوال الوجوببالنسبة إلى واحد منها بمعنى خروجه عنالمصداقيّة للعجز و غيره، فإنّه إذا شكّفي بقاء وجوب الواحد من الثلاث، لا يمكنالتعبّد ببقاء الواحد من الثلاث للقطعبعدم وجوب واحد منها، و ما هو القابلللإبقاء هو الواحد من الاثنين، و هو ليسمورد اليقين. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه إذا كان عنوان«أحد الخصال الثلاث» مورد اليقين، يكونعنوان «الواحد من الاثنين» مورد العلمأيضاً، و هذا يكفي لجريان الاستصحاب.