بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مجمل، و لا بدّ أنّه أراد به ذلك، دون مافسّره العلّامة المحشّي (رحمه اللَّه) «1». و على كلّ حال: القول قول المنكر، و هو فيالغالب البائع، و قد مرّ أنّ المدار فيتشخيص المدّعى و المنكر على العرف، و ماذكروه من الضوابط غير ناجع حتّى ما صدّقهالوالد المحقّق- مدّ ظلّه من أنّ المدّعىإذا تَرك تُرك «2» ضرورة أنّه إذا كان فيمفروض البحث المتاع عند البائع، و كان هويدّعي العيب، فإنّه لو ترك لا يُترك لأنّالمشتري يرجع إليه لأخذ مبيعه و ملكهبالضرورة، مع أنّ طرّاح الدعوى و الحاملعلى إيجادها هو البائع. و لو قيل: لا يتصوّر أن يكون البائع مدّعيالعيب لأنّه على ضرره. قلت: نعم، و لكنّه ربّما يتعلّق بذلك بعضالأغراض الأُخر مثل ما إذا كان ما باعهتذكار أبيه، و تركة أُمّة، فإنّه لدعوىالعيب يريد أن يكون فسخ المشتري نافذاً. فما ترى في كلمات القوم من المراجعة إلىالأُصول العقلائيّة لا الشرعيّة لتشخيصذلك، في غير محلّه، و لا سيّما ما في كلامالفقيه اليزديّ «3»: من التمسّك باستصحابالصحّة فيما إذا كان في الحالة السابقةصحيحاً فيكون المشتري في الغالب منكراً، وباستصحاب العيب فيما إذا كان في الحالةالسابقة معيوباً، فيكون المشتري مدّعياً، (1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/السطر 17. (2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 87. (3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 91/السطر 29.