خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجمل، و لا بدّ أنّه أراد به ذلك، دون مافسّره العلّامة المحشّي (رحمه اللَّه) «1».

و على‏ كلّ حال: القول قول المنكر، و هو فيالغالب البائع، و قد مرّ أنّ المدار فيتشخيص المدّعى و المنكر على العرف، و ماذكروه من الضوابط غير ناجع حتّى ما صدّقهالوالد المحقّق- مدّ ظلّه من أنّ المدّعىإذا تَرك تُرك «2» ضرورة أنّه إذا كان فيمفروض البحث المتاع عند البائع، و كان هويدّعي العيب، فإنّه لو ترك لا يُترك لأنّالمشتري يرجع إليه لأخذ مبيعه و ملكهبالضرورة، مع أنّ طرّاح الدعوى‏ و الحاملعلى إيجادها هو البائع.

و لو قيل: لا يتصوّر أن يكون البائع مدّعيالعيب لأنّه على ضرره.

قلت: نعم، و لكنّه ربّما يتعلّق بذلك بعضالأغراض الأُخر مثل ما إذا كان ما باعهتذكار أبيه، و تركة أُمّة، فإنّه لدعوىالعيب يريد أن يكون فسخ المشتري نافذاً.

فما ترى في كلمات القوم من المراجعة إلى‏الأُصول العقلائيّة لا الشرعيّة لتشخيصذلك، في غير محلّه، و لا سيّما ما في كلامالفقيه اليزديّ «3»: من التمسّك باستصحابالصحّة فيما إذا كان في الحالة السابقةصحيحاً فيكون المشتري في الغالب منكراً، وباستصحاب العيب فيما إذا كان في الحالةالسابقة معيوباً، فيكون المشتري مدّعياً،

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 117/السطر 17.

(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 87.

(3) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 91/السطر 29.

/ 383