خیارات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 1

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بأصالة السلامة في صورة الشكّ و الجهلبالحالة السابقة، فيكون المشتري أيضاًمدعياً.

فإنّه ربّما يناقش في كفاية الأصلالمذكور لأجل كونه مثبتاً، فإنّ موضوعالعقد اللازم هو العقد الواقع على الصحيح،أو الواقع على‏ ما لا عيب فيه و لا عَوارفإن كان الثاني فمثبتيّته واضحة، و إن كانالأوّل فإثبات الوقوع مشكل به.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه عقد واقعوجداناً، و إذا كان المتاع صحيحاً يتمّالمقيّد.

و فيه: أنّ التقيّد لا يثبت، فلا بدّ منكون الموضوع مركّباً، أو نقول باعتبارالأصل المثبت. و من هنا يظهر حال استصحابالعيب.

و أمّا أصالة السلامة فلا بأس بها، إلّاأنّه لا حاجة إليها بعد كون المشتري مدّعيالعيب عرفاً. بل لو شكّ في مورد في جريانالأصل المذكور لأجل جهة من الجهات الممكنةيكون المرجع فهم العقلاء أيضاً، دونالأُصول الحكميّة، كاستصحاب عدم الخيار واللزوم، و براءة البائع من شغل الذمّةبالأرش، و غيرها، فإنّها ممنوعة الجريانأوّلًا، و تحريره في الأُصول، و غير نافعةهنا ثانياً فيما إذا كان المنكر عرفاًقوله موافقاً لها، كما لا يخفى‏.

و ربّما يتوهّم استصحاب كلّي الخيارلثبوته في المجلس مثلًا، و لكنّه من القسمالثالث، و يؤيّد دعوى المشتري وجود العيبحين العقد.

و هم: دعوى المشتري العيب مع جرياناستصحاب العيب، يرجع‏

/ 383